responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 314
مَسْأَلَة 10
يقبل خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يقبل
لنا هُوَ أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم رجعت إِلَى حَدِيث عَائِشَة فِي التقاء الختانين وَهُوَ مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى
وَقَالَ ابْن عمر كُنَّا نخاير أَرْبَعِينَ سنة وَلَا نرى بذلك بَأْسا حَتَّى أَتَانَا رَافع ابْن خديج فَأخْبر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن ذَلِك فتركناه لقَوْل رَافع
وَلِأَنَّهُ حكم شَرْعِي يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد فَجَاز إثْبَاته بِخَبَر الْوَاحِد
دَلِيله مَا لَا تعم بِهِ الْبلوى
وَلِأَنَّهُ كل دَلِيل ثَبت بِهِ مَا لَا تعم بِهِ الْبلوى ثَبت بِهِ مَا تعم بِهِ الْبلوى كالسنة المتواترة
وَلِأَن كل حكم ثَبت بِالْقِيَاسِ ثَبت بِخَبَر الْوَاحِد
دَلِيله مَا لَا تعم بِهِ الْبلوى

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست