responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 28
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن الله سُبْحَانَهُ ذكر الْأَمر فِي مَوضِع آخر فَقَالَ {وَإِذ قُلْنَا للْمَلَائكَة اسجدوا لآدَم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيس} وَلَيْسَ مَعَه قرينَة فَالظَّاهِر أَنه وبخه على مُخَالفَته هَذَا الْأَمر
وَيدل عَلَيْهِ قَوْله عز وَجل {فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم} فتواعد على مُخَالفَة أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَدلَّ على أَن أوامره كلهَا تَقْتَضِي الْوُجُوب
وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة} فَهَذَا نَص فِي إِيجَاب الْأَمر وَنفي التَّخْيِير بَين الْفِعْل وَالتّرْك
فَإِن قيل هَذَا يدل على وجوب أوَامِر الله تَعَالَى وأوامر الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام وكلامنا فِي مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة
قُلْنَا الْقَصْد بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة أوَامِر الله تَعَالَى وأوامر رَسُوله عَلَيْهِ السَّلَام وَإِذا ثَبت الْوُجُوب فِي أَمرهمَا حصل الْمَقْصُود
وَيدل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَعَا رجلا فَلم يجبهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ ? < مَا مَنعك أَن تُجِيبنِي قَالَ كنت فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ ألم تسمع الله

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست