responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 270
يكون قد نسخ بِمثلِهِ أَو بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ والنسخ بِالسنةِ يُؤَدِّي إِلَى إِسْقَاط الْقُرْآن وَرَفعه بِمَا هُوَ دونه وَهَذَا لَا يجوز
قَالُوا وَلِأَنَّهُ قد وجد فِي الْقُرْآن آيَات مَنْسُوخَة بأخبار الْآحَاد وَوُجُود ذَلِك يدل على جَوَازه فَمن ذَلِك
الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين نسخه قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا وَصِيَّة لوَارث
وَنسخ الْحَبْس فِي حق الزَّانِي بقوله عَلَيْهِ السَّلَام وَالْبكْر بالبكر جلد مئة وتغريب عَام وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مئة وَالرَّجم
وَنسخ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تقاتلوهم عِنْد الْمَسْجِد الْحَرَام} بقوله عَلَيْهِ السَّلَام اقْتُلُوا ابْن خطل وَإِن كَانَ مُتَعَلقا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَة
وَنسخ قَوْله {قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة} بِمَا رُوِيَ أَنه نهى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع وكل ذِي مخلب من الطُّيُور

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست