مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
253
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يُطلق الْأَمر وَالْمرَاد بِهِ أَن يعجز عَنهُ بِمَرَض أَو غَيره جَازَ أَن يُطلق وَالْمرَاد بِهِ إِلَى أَن ينسخه عَنهُ
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن لَا يجب الشَّيْء بُرْهَة من الزَّمَان لم يرد الشَّرْع بإيجابه جَازَ أَن يجب بُرْهَة من الزَّمَان لم يرد الشَّرْع بِرَفْعِهِ وإسقاطه
وَاحْتَجُّوا بِأَن جَوَاز النّسخ يُؤَدِّي إِلَى البداء على الله تَعَالَى وَهنا لَا يجوز
وَالْجَوَاب هُوَ أَن البداء أَن يظْهر لَهُ مَا كَانَ خفِيا وَنحن لَا نقُول فِيمَا ينْسَخ إِنَّه ظهر لَهُ مَا كَانَ خافيا عَلَيْهِ بل تَقول إِنَّه أَمر بِهِ وَهُوَ عَالم أَنه يرفعهُ فِي وَقت النّسخ وَإِن لم يطلعنا عَلَيْهِ فَلَا يكون ذَلِك بداء
على أَنه لَو جَازَ أَن يُقَال إِن ذَلِك بداء لجَاز أَن يُقَال إِنَّه إِذا خلق الْخلق على صفة من الطفولية والصغر ثمَّ نقلهم إِلَى غير ذَلِك من الْأَحْوَال إِن ذَلِك بداء وَلما بَطل هَذَا فِيمَا ذَكرْنَاهُ بَطل فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ
قَالُوا إِذا أَمر الله تَعَالَى بِشَيْء دلّ على حسنه وَإِذا نهى عَنهُ دلّ ذَلِك على قبحه وَلَا يجوز أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد حسنا قبيحا
قُلْنَا إِنَّمَا يَصح هَذَا إِذا قُلْنَا إِن النَّهْي تعلق بِمَا تعلق الْأَمر بِهِ فَأَما إِذا قُلْنَا إِن النَّهْي تعلق بِمَا لم يتَعَلَّق الْأَمر لم يؤد إِلَى مَا ذَكرُوهُ وَمَتى أَمر بِشَيْء ثمَّ نسخه علمنَا بِأَن الْأَمر كَانَ إِلَى ذَلِك الْوَقْت فَلَا يكون النَّهْي مِمَّا تعلق بِهِ الْأَمر
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هَذَا دَلِيلا على إبِْطَال النّسخ لوَجَبَ أَن يَجْعَل دَلِيلا على إبِْطَال التَّخْصِيص فَيُقَال إِنَّه إِذا أَمر بقتل الْمُشْركين لَا يجوز أَن ينْهَى عَن قتل أهل الذِّمَّة لِأَن الْأَمر بِالْقَتْلِ يدل على حسنه وَالنَّهْي عَنهُ يدل على قبحه وَلَا يجوز أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد حسنا قبيحا وَلما لم يصلح أَن يُقَال هَذَا فِي إبِْطَال التَّخْصِيص لم يصلح أَن يُقَال مثله فِي إبِْطَال النّسخ
قَالُوا القَوْل بالنسخ يُؤَدِّي إِلَى اعْتِقَاد الْجَهْل لِأَنَّهُ يعْتَقد وجوب الْأَمر على التَّأْبِيد وَهُوَ على خلاف مَا يعْتَقد
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
253
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir