responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 25
أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يَخْلُو
إِمَّا أَن يكون آحادا فَلَا يقبل فِي أصل من الْأُصُول
أَو متواترا وَلَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَو كَانَ لعلمناه كَمَا علمْتُم وَلما لم يعلم دلّ على أَنه لَا أصل لَهُ فَلَا معنى لإِثْبَات الصِّيغَة
قُلْنَا هَذَا يقلب عَلَيْكُم فِي إِثْبَات الِاشْتِرَاك فِي قَوْله افْعَل فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون بِالْعقلِ وَلَا مجَال لَهُ فِيهِ أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يجوز أَن يكون أحادا لِأَن ذَلِك إِثْبَات أصل فَلَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد أَو بالتواتر وَلَا أصل لَهُ فَلَا معنى لدعوى الِاشْتِرَاك
وعَلى أَنا نقلنا ذَلِك من طَرِيقين
أَحدهمَا إِجْمَاع عقلاء الْعَرَب وَأهل اللِّسَان على ذمّ العَبْد بمخالفة هَذِه الصِّيغَة
وَالثَّانِي اتِّفَاق أهل اللُّغَة والنحو على التَّمْيِيز بَين الْأَمر وَالنَّهْي فِي أَقسَام الْكَلَام وهم الْوَاسِطَة بَيْننَا وَبَين الْعَرَب فَبَطل مَا قَالُوا

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست