responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 226
مَسْأَلَة 2
إِذا علق الحكم على صفة فِي جنس كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة دلّ على نَفْيه عَمَّا عَداهَا فِي ذَلِك الْجِنْس وَلَا يدل على النَّفْي عَمَّا عَداهَا فِي سَائِر الْأَجْنَاس
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يدل على نَفْيه عَمَّا عَداهَا فِي الْأَجْنَاس كلهَا
لنا هُوَ أَن الدَّلِيل يَقْتَضِي النُّطْق فَإِذا تنَاول النُّطْق فِي سَائِمَة الْغنم وَجب أَن يكون دَلِيله يتَنَاوَل معلوفة الْغنم فَقَط
وَاحْتَجُّوا بِأَن السّوم يجْرِي مجْرى الْعلَّة فِي تَعْلِيق الحكم عَلَيْهَا وَالْعلَّة حَيْثُ وجدت تعلق الحكم بهَا فَكَذَلِك هَذَا
قُلْنَا لَا نسلم أَن السّوم بِمَنْزِلَة الْعلَّة أَلا ترى أَنه علق الحكم على مجموعها وَمَتى تعلق الحكم بوصفين كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا بعض الْعلَّة فَلَا يجوز تعلق الحكم على أَحدهمَا على الِانْفِرَاد

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست