مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
224
قُلْنَا هَذَا يبطل بِالْأَمر بالشَّيْء فَإِنَّهُ يفهم مِنْهُ النَّهْي عَن ضِدّه وَإِن كَانَ ضد اللَّفْظ
وَأما الْقيَاس والتنبيه فَإِنَّهُمَا وافقا الْخطاب لِأَنَّهُمَا مفهومان من مَعْنَاهُ وَالدَّلِيل مَفْهُوم من جِهَة التَّخْصِيص فَكَانَ مُخَالفا لَهُ كَحكم مَا بعد الْغَايَة
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ للنطق دَلِيل لَكَانَ مَعَه بِمَنْزِلَة الخطابين وَلَو كَانَ كَذَلِك لما جَازَ تَركه بِالْقِيَاسِ كَمَا لَا يجوز ترك الْخطاب ولوجب إِذا نسخ الْخطاب أَن يبْقى الدَّلِيل كَمَا إِذا نسخ أحد الخطابين بَقِي الْخطاب الآخر
قُلْنَا لَا نقُول إِن الدَّلِيل مَعَ الْخطاب بِمَنْزِلَة الخطابين بل هُوَ بعض مُقْتَضَاهُ وَإِذا كَانَ ذَلِك بعض مُقْتَضَاهُ جَازَ تَركه بِالْقِيَاسِ كَمَا يجوز ترك بعض مَا اقْتَضَاهُ الْعُمُوم بِالْقِيَاسِ
وَأما إِذا نسخ الْخطاب فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يبْقى حكم الدَّلِيل وَالصَّحِيح أَنه يسْقط الدَّلِيل لِأَن الدَّلِيل مُقْتَضى الْخطاب وَمَفْهُومه فَإِذا بَطل الْخطاب بَطل الْمَفْهُوم كَمَا تَقول الْأَمر بالشَّيْء لما كَانَ النَّهْي عَن ضِدّه مُقْتَضَاهُ وَمَفْهُومه فَمَتَى سقط الْأَمر سقط النَّهْي كَذَلِك هَاهُنَا وَيُخَالف النطقين إِذا نسخ أَحدهمَا لِأَن أَحدهمَا غير مُتَعَلق بِالْآخرِ فنسخ أَحدهمَا لَا يُوجب نسخ الآخر وَهَاهُنَا الدَّلِيل تَابع للنطق ومستفاد مِنْهُ فَإِذا سقط الأَصْل سقط تَابعه كَمَا قُلْنَا فِي النَّهْي الْمُسْتَفَاد من الْأَمر
قَالُوا لَو كَانَ دَلِيل الْخطاب يَقْتَضِي الحكم لَكَانَ ذَلِك مستنبطا من اللَّفْظ وَمَا استنبط من اللَّفْظ لَا يجوز تَخْصِيصه كالعلة
قُلْنَا لَا نقُول أَن الدَّلِيل مستنبط من اللَّفْظ بل اللَّفْظ يدل عَلَيْهِ بِنَفسِهِ فِي
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
224
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir