responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213
غَيره لجَاز أَن يَجْعَل الْقَيْد مُطلقًا لإِطْلَاق غَيره وَلما لم يجز أَحدهمَا لم يجز الآخر
وَأَيْضًا هُوَ أَنه لَو جَازَ أَن يَجْعَل مَا أطلق مُقَيّدا لتقييد غَيره لجَاز أَن يَجْعَل الْعَام خَاصّا لتخصيص غَيره ولوجب أَن يَجْعَل الْمُطلق مَشْرُوطًا لدُخُول الشَّرْط فِي غَيره وَهَذَا يمْنَع التَّقْيِيد بالْكلَام وَيبْطل الْفرق بَين الْعَام وَالْخَاص وَهَذَا لَا يجوز
وَاحْتَجُّوا بِأَن حمل الْمُطلق على الْمُقَيد من جِهَة اللَّفْظ لُغَة الْعَرَب
أَلا ترى أَن الله تَعَالَى قَالَ {ولنبلونكم بِشَيْء من الْخَوْف والجوع وَنقص من الْأَمْوَال والأنفس والثمرات} وَأَرَادَ نقص من الْأَنْفس وَنقص من الثمرات وَلكنه لما قَيده بالأنفس اكْتفى بِهِ فِي الْبَاقِي وَقَالَ الله تَعَالَى {والذاكرين الله كثيرا وَالذَّاكِرَات} فقيافي أحد الجنسين وَاكْتفى بِهِ فِي الْجِنْس الآخر وَقَالَ الشَّاعِر
وَمَا أَدْرِي إِذا يممت أَرضًا ... أُرِيد الْخَيْر أَيهمَا يليني
هُوَ الْخَيْر الَّذِي أَنا أبتغيه ... أم الشَّرّ الَّذِي هُوَ يبتغيني
فَاكْتفى بِأَحَدِهِمَا عَن الآخر وَقَالَ الآخر

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست