responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 21
الاستدعاء بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه وَلِهَذَا نقُول إِن الْمَجْنُون إِذا قَالَ لمن هُوَ دونه افْعَل كَذَا كَانَ ذَلِك أمرا وَإِن لم تكن لَهُ إِرَادَة
قَالُوا وَلِأَن الْعَرَب لَا تفرق بَين قَوْلهم أُرِيد مِنْك كَذَا وَبَين قَوْلهم افْعَل كَذَا
قُلْنَا لَا نسلم هَذَا أَيْضا بل قَوْله أُرِيد إِخْبَار عَن مُرَاده من غير استدعاء وَقَوله افْعَل كَذَا استدعاء أَلا ترى أَنه يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب فِي قَوْله أُرِيد وَلَا يدْخل ذَلِك فِي قَوْله افْعَل
وَلِأَنَّهُ لَا يَصح أَن يَقُول أُرِيد مِنْك كَذَا وَلَيْسَ أريده وَيصِح أَن يَقُول افْعَل كَذَا وَلَيْسَ أريده فَدلَّ على أَن مُقْتَضى أَحدهمَا غير مُقْتَضى الآخر
وَاحْتَجُّوا بِأَن النَّهْي إِنَّمَا كَانَ نهيا لكراهية الْمنْهِي عَنهُ فَكَذَلِك يجب أَن يكون الْأَمر أمرا لإِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ
قُلْنَا لَا نسلم بل النَّهْي إِنَّمَا كَانَ نهيا لاستدعاء التّرْك بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه لَا فرق بَينه وَبَين الْأَمر

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست