مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
209
الْقُدْرَة لفعل الْمَأْمُور بِهِ ثمَّ يجوز تَأْخِير الاقتدار عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة فَكَذَلِك تَأْخِير الْبَيَان
وَأَيْضًا هُوَ أَن النّسخ تَخْصِيص الْأَزْمَان كَمَا أَن التَّخْصِيص تَخْصِيص الْأَعْيَان ثمَّ تَأْخِير بَيَان النّسخ يجوز عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة وَكَذَلِكَ تَأْخِير بَيَان التَّخْصِيص
فَإِن قيل لَا نسلم النّسخ فَإِنَّهُ لَا يجوز تَأْخِير بَيَانه حَتَّى يشْعر عِنْد الْخطاب بنسخه
قيل إِن أردتم بذلك أَنه لَا يجوز حَتَّى يشْعر بِوَقْت النّسخ فَهَذَا لَا يَقُوله أحد وَمَتى قرن بِالْخِطَابِ بَيَان الْوَقْت لم يعد ذَلِك نسخا وَلِهَذَا لم يقل أحد إِن قَوْله تَعَالَى {ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل} يصير مَنْسُوخا بِدُخُول اللَّيْل
وَإِن أردتم بِهِ أَنه لَا بُد من أَن يشْعر بالنسخ فِي الْجُمْلَة فخطأ لِأَن الله تَعَالَى أَمر بأَشْيَاء ثمَّ نسخهَا كالتوجه إِلَى بَيت الْمُقَدّس وَغَيرهَا وَلم يقرن بِشَيْء مِنْهَا الْأَشْعَار بِأَنَّهُ ينسخه فِيمَا بعد فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يجب
وعَلى أَن وَقت النّسخ لَا يجب بَيَانه عِنْد الْخطاب فَيجب أَن يكون الْمَخْصُوص من الْعُمُوم لَا يجب بَيَانه عِنْد الْخطاب
فَإِن قيل تَأْخِير بَيَان النّسخ لَا يخل بِصِحَّة الْأَدَاء فِيمَا مضى من الزَّمَان وَتَأْخِير بَيَان التَّخْصِيص يخل بِصِحَّة الْأَدَاء
قُلْنَا لَا يخل بِصِحَّة الْأَدَاء لِأَنَّهُ بَينه عِنْد الْحَاجة إِلَى الْفِعْل فيتأدى الْفِعْل على حسب المُرَاد
وَاحْتَجُّوا بِأَن المُرَاد يخص مرّة بِالِاسْتِثْنَاءِ وَمرَّة بِالدَّلِيلِ ثمَّ التَّخْصِيص بِالِاسْتِثْنَاءِ لَا يجوز أَن يتَأَخَّر عَن الْعُمُوم وَكَذَلِكَ التَّخْصِيص بِالدَّلِيلِ
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
209
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir