responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 203
مَسْأَلَة 10
إِذا علق النَّفْي فِي شَيْء على صفة كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَقَوله لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وإِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَغير ذَلِك من الْأَلْفَاظ الَّتِي تسْتَعْمل فِي نفي وَإِثْبَات أَو رفع وَإِسْقَاط حمل ذَلِك على نفي الشَّيْء وَمنع الِاعْتِدَاد بِهِ فِي الشَّرْع
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن ذَلِك مُجمل فَلَا يحمل على شَيْء إِلَّا بِدَلِيل وَهُوَ قَول الْبَصْرِيّ من أَصْحَاب أبي حنيفَة

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست