responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 159
مَسْأَلَة 17
إِذا تعَارض خبران وَأمكن استعمالهما بني أَحدهمَا على الآخر
وَقَالَ أهل الظَّاهِر إِذا تعَارض خبران سقطا
لنا هُوَ أَنَّهُمَا لفظان عَام وخاص يُمكن استعمالهما فَوَجَبَ استعمالهما وَبِنَاء أَحدهمَا على الآخر
دَلِيله الْآيَتَانِ وَذَلِكَ مثل قَوْله تَعَالَى {فَيَوْمئِذٍ لَا يسْأَل عَن ذَنبه إنس وَلَا جَان} وَقَوله تَعَالَى {فوربك لنسألنهم أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يعْملُونَ} فَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ يسْأَلُون فِي مَوضِع وَلَا يسْأَلُون فِي مَوضِع آخر
وَلِأَنَّهُمَا دليلان يُمكن بِنَاء أَحدهمَا على الآخر فَوَجَبَ استعمالهما وَلَا يجوز إسقاطهما
دَلِيله عُمُوم خبر الْوَاحِد إِذا ورد مُخَالفا لدَلِيل الْعقل
فَإِن قيل أَدِلَّة الْعقل لَا تحْتَمل التَّأْوِيل وَالظَّاهِر يحْتَمل التَّأْوِيل فرتب وَفِي مَسْأَلَتنَا تَأْوِيل كل وَاحِد من اللَّفْظَيْنِ كتأويل الآخر فَلم يكن أَحدهمَا بِأولى من الآخر

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست