مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
146
وَلِأَن كل لفظ لَو تجرد عَن سُؤال خَاص حمل على عُمُومه فَكَذَلِك إِذا تقدمه سُؤال خَاص
الدَّلِيل عَلَيْهِ إِذا قَالَت الْمَرْأَة لزَوجهَا طَلقنِي فَقَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الحكم يتَعَلَّق بِجَوَاب النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام كَمَا أَن الطَّلَاق يتَعَلَّق بقول الزَّوْج ثمَّ الِاعْتِبَار بِعُمُوم كَلَام الزَّوْج دون خُصُوص السُّؤَال فَكَذَلِك يجب أَن يكون الِاعْتِبَار بِعُمُوم كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا بِخُصُوص السُّؤَال
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ السُّؤَال عَاما وَالْجَوَاب خَاصّا اعْتبر خُصُوص الْجَواب دون عُمُوم السُّؤَال فَكَذَلِك إِذا كَانَ السُّؤَال خَاصّا وَالْجَوَاب عَاما وَجب أَن يعْتَبر عُمُوم الْجَواب
وَلِأَنَّهُ لَو وَقع السُّؤَال عَن جَوَاز شَيْء فَخرج الْجَواب بإيجابه اعْتبر الْجَواب فَكَذَلِك إِذا كَانَ السُّؤَال خَاصّا وَالْجَوَاب عَاما وَجب أَن يعْتَبر عُمُوم الْجَواب
وَلِأَن قَول السَّائِل لَيْسَ بِحجَّة فَلَا يجوز أَن يخص بِهِ عُمُوم السّنة كَقَوْل غَيره
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الِاعْتِبَار بِخُصُوص السُّؤَال لوَجَبَ أَن يخْتَص السَّائِل بِالْجَوَابِ حَتَّى لَا يدْخل غَيره فِيهِ وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على عُمُوم آيَة الْقَذْف وَإِن كَانَت نزلت فِي شَأْن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا خَاصَّة وَعُمُوم آيَة اللّعان وَإِن كَانَت نزلت فِي شان هِلَال بن أُميَّة وَامْرَأَته وَعُمُوم آيَة الظِّهَار وَإِن كَانَت نزلت فِي شَأْن رجل بِعَيْنِه فَدلَّ على أَنه لَا اعْتِبَار بِالسَّبَبِ
وَاحْتَجُّوا بِأَن السُّؤَال مَعَ الْجَواب كالجملة الْوَاحِدَة بِدَلِيل أَن السُّؤَال هُوَ الْمُقْتَضِي للجواب وبدليل أَن الْجَواب إِذا كَانَ مُبْهما أُحِيل فِي بَيَانه على السُّؤَال فَإِذا ثَبت أَنَّهُمَا كالجملة الْوَاحِدَة وَجب أَن يصير السُّؤَال مُقَدرا فِي الْجَواب فيخص الحكم
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
146
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir