responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 143
مَسْأَلَة 11
يجوز تَخْصِيص الْخَبَر كَمَا يجوز تَخْصِيص الْأَمر وَالنَّهْي
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ تَخْصِيص الْخَبَر لَا يجوز
لنا هُوَ أَنه يجوز أَن يكون المُرَاد بعض مَا تنَاوله الْعُمُوم كَمَا يجوز ذَلِك فِي الْأَمر وَالنَّهْي فَإِذا جَازَ التَّخْصِيص هُنَاكَ جَازَ هَهُنَا
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ أحد نَوْعي التَّخْصِيص فَلم يجز فِي الْخَبَر كالنسخ
قُلْنَا النّسخ يسْقط جَمِيع مُقْتَضى اللَّفْظ فَلَو دخل فِي الْخَبَر صَار كذبا والتخصيص لَا يسْقط جَمِيع مَا اقْتَضَاهُ وَإِنَّمَا يبين مَا يُرَاد بِهِ فَافْتَرقَا

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست