مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
129
قُلْنَا المُرَاد بِتِلْكَ أَنَّهُمَا كالأخوة فِي الْحجب وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ أَن أحدا لَا يَقُول إِن لفظ التَّثْنِيَة يتَنَاوَل الْجمع حَقِيقَة وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي لفظ الْجمع هَل يتَنَاوَل الِاثْنَيْنِ حَقِيقَة
وَأَيْضًا هُوَ أَن أهل اللُّغَة فرقوا بَين الْوَاحِد والاثنين وَالْجمع فَقَالُوا رجل ورجلان وَرِجَال وَلَو كَانَ الِاثْنَان جمعا لَكَانَ لفظ التَّثْنِيَة مُسَاوِيا لما زَاد عَلَيْهِ كَمَا كَانَ لفظ الثَّلَاثَة مُسَاوِيا لما زَاد عَلَيْهِ
فَإِن قيل لَا يمْتَنع أَن يكون للتثنية أَسمَاء تخصها وَيكون اسْم الْجمع أَيْضا متناولا لَهَا كالأسد لَهُ اسْم يَخُصُّهُ وَمَعَ ذَلِك اسْم السَّبع حَقِيقَة فِيهِ
قيل السَّبع والأسد لم يوضع للتمييز بَين شَيْئَيْنِ وَإِنَّمَا جعل أَحدهمَا اسْما للْجِنْس وَالْآخر اسْما للنوع وَلَيْسَ كَذَلِك لفظ التَّثْنِيَة وَالْجمع فَإِنَّهُمَا وضعا لنوعين مُخْتَلفين من الْعدَد على وَجه التَّمْيِيز بَينهمَا فَدلَّ على أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يخْتَص بِمَا يُمَيّز بِهِ كالأسد وَالْحمار لما وضع لجنسين من الْحَيَوَان كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا اسْما لما وضع لَهُ خَاصَّة
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ اسْم الْجمع حَقِيقَة فِي الِاثْنَيْنِ لَكَانَ لَا يَصح نَفْيه لِأَن الْحَقَائِق لَا يَصح نَفيهَا عَن مسمياتها وَلما جَازَ أَن يَقُول مَا رَأَيْت رجَالًا وَإِنَّمَا رَأَيْت رجلَيْنِ دلّ على أَن حَقِيقَته مَا ذَكرْنَاهُ
وَلِأَنَّهُ لَا خلاف بَين أَصْحَابنَا أَنه إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ دَرَاهِم لزمَه ثَلَاثَة وَلَو كَانَ أقل الْجمع اثْنَيْنِ لما لزمَه أَكثر من اثْنَيْنِ
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وَدَاوُد وَسليمَان إِذْ يحكمان فِي الْحَرْث إِذْ نفشت فِيهِ غنم الْقَوْم وَكُنَّا لحكمهم شَاهِدين} فَرد الْكِنَايَة إِلَى الِاثْنَيْنِ بِلَفْظ الْجمع وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِذْ تسوروا الْمِحْرَاب إِذْ دخلُوا على دَاوُد فَفَزعَ مِنْهُم قَالُوا لَا تخف خصمان بغى بَعْضنَا على بعض} فَاسْتعْمل فِي الِاثْنَيْنِ لفظ الْجمع
اسم الکتاب :
التبصرة في أصول الفقه
المؤلف :
الشيرازي، أبو إسحاق
الجزء :
1
صفحة :
129
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir