responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 118
مَسْأَلَة 3
أَسمَاء الجموع إِذا تجردت عَن الْألف وَاللَّام لم تقض الْعُمُوم
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ تَقْتَضِي الْعُمُوم وَهُوَ قَول الجبائي
لنا أَنه نكرَة فِي الْإِثْبَات فَلم يقتض الْعُمُوم كالاسم الْمُفْرد
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ مقتضيا للْجِنْس كُله لما كَانَ يُسمى نكرَة لِأَن الْجِنْس كُله مَعْرُوف وَلِهَذَا لَا يُسمى نكرَة إِذا دخله الْألف وَاللَّام
وَأَيْضًا هُوَ أَنه يَصح تَأْكِيد ب مَا فَتَقول أعْط رجَالًا مَا فَلَو كَانَ مَوْضُوعا للْجِنْس لما صَحَّ فِيهِ التَّأْكِيد ب مَا كَمَا لَا يجوز فِي الْعرف بِالْألف وَاللَّام
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ يَصح اسْتثِْنَاء كل وَاحِد من الجنسين من هَذَا اللَّفْظ فَدلَّ على أَنه يَقْتَضِي الْجِنْس
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا لَا نسلم فَإِن الِاسْتِثْنَاء لَا يَصح من أَسمَاء الجموع إِذا تجردت عَن الْألف وَاللَّام فَإِذا قَالَ كلم رجَالًا إِلَّا زيدا فَهُوَ مجَاز

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست