responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 103
لقِيَام الدّلَالَة عَلَيْهِ وَلَيْسَ إِذا ترك ظَاهر اللَّفْظ فِي بعض الْمَوَاضِع لقِيَام الدَّلِيل دلّ على بطلَان مُقْتَضَاهُ وَيجب أَن يتْرك فِي كل مَوضِع
أَلا ترى أَن النَّهْي قد يرد فِي بعض الْمَوَاضِع وَلَا يُرَاد بِهِ التَّحْرِيم ثمَّ لَا يدل ذَلِك على أَن إِطْلَاقه لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم
قَالُوا لَو كَانَ النَّهْي يَقْتَضِي فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ لوَجَبَ إِذا تنَاول مَا لَيْسَ بفاسد أَن يكون مجَازًا وَلما وجدنَا النَّهْي على سَبِيل الْحَقِيقَة فِي كثير من الْمَوَاضِع وَلَا يَقْتَضِي الْفساد دلّ على أَنه لَا يَقْتَضِي ذَلِك
وَالْجَوَاب أَنا لَا نقُول إِنَّه مجَاز لِأَن الْمجَاز مَا نقل عَن جَمِيع مُوجبه وَهُوَ هَا هُنَا لم ينْقل عَن جَمِيع مُوجبه بل حمل على بعض مُوجبه وَذَلِكَ أَن النَّهْي يَقْتَضِي التَّحْرِيم وَفَسَاد الْمنْهِي عَنهُ فَإِذا دلّ الدَّلِيل على أَنه غير فَاسد بَقِي حَقِيقَة فِي الْبَاقِي كالعموم إِذا خص بعضه
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يُوجب إِعَادَة الْفِعْل فَمن ادّعى وجوب الْإِعَادَة احْتَاجَ إِلَى دَلِيل
وَالْجَوَاب أَن الَّذِي دلّ على وجوب الْإِعَادَة هُوَ الْأَمر بِالْفِعْلِ وَذَلِكَ أَن الْأَمر يتَنَاوَل عبَادَة لَا يتَعَلَّق بهَا نهي وَهُوَ لم يفعل ذَلِك فَكَانَ الْأَمر بِإِيجَاب الْفِعْل بَاقِيا كَمَا كَانَ
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي فعله على وَجه النَّهْي أَكثر من فعله مَنْهِيّا عَنهُ وقولكم إِنَّه فَاسد زِيَادَة صفة يحْتَاج فِي إثْبَاته إِلَى دَلِيل
قُلْنَا معنى قَوْلنَا فَاسد أَنه لَا يعْتد بِهِ عَمَّا تعلق الْأَمر عَلَيْهِ وَلَيْسَ يحْتَاج فِي ذَلِك إِلَى دَلِيل أَكثر مِمَّا يتَنَاوَلهُ وَهُوَ أَنه لم يفعل الْمَأْمُور بِهِ فَيجب أَن يكون الْمَأْمُور بِهِ بَاقِيا فِي الذِّمَّة

اسم الکتاب : التبصرة في أصول الفقه المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست