اسم الکتاب : البرهان في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي الجزء : 1 صفحة : 232
وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمها فروى الصديق رضي الله عنه فيها خبرا عن الصادق المصدوق عليه السلام لابتدروا العمل به ومن ادعى أن جملة الأخبار التي استدل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الوقائع رواها أعداد فقد باهت وعاند وخالف ما المعلوم الضروري بخلافه.
548- فإن قيل: أليس كان على يستظهر برواية العدد؟ وروى أن أبا موسى[1] الأشعري لما استأذن على عمر[2] ولم يأذن له انصرف ورده عمر وعاتبه في انصرافه وقال هلا وقفت فقال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول[3]: "الاستئذان ثلاثة فإن أذن لكم وإلا فانصرفوا ", فقال: إن جئت بمن يشهد لك وإلا أوجعت طهرك ضربا فجاء بأبي سعيد[4] الخدري فشهد له.
ولما التبس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الجدة في الميراث [قال] المغيرة[5] بن شعبة: "أشهد أن رسول الله عليه السلام أطعم الجدة السدس"[6] قال أبو بكر[7]: لا, أو تأتي بمن يشهد لك: فكان ذلك من أبي بكر اشتراط عدد في الرواة.
549- قلنا: أما على كرم الله وجهه فلم ينقل عنه اشتراط العدد ولكنه كان يحلف بعض الرواة وهذا رأى انفرد به استظهارا وأما ما جرى للصديق والفاروق رضي الله عنهما فمحمول على الاستظهار لريبة معترضة وأحوال مقتضية [1] أبو موسى الأشعري هو: عبد الله بن قيس بن سليم, وكان رضي الله عنه قارئا صيتا, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويجله, وولاه الولايات. مات سنة "44". له ترجمة في: أسد الغابة 6/306, والإصابة 2/315, والنجوم الزاهرة 1/192. [2] سبقت ترجمته. [3] مسلم في: الأدب 34, 35, 36, 37" والترمذي "2690". [4] أبو سعيد بن مالك بن سنان الخزرجي كان من مشهوري الصحابة وفضلائهم المكثرين في الرواية وكان معدودا في أهل الصفة, مؤثرا للفقراء, محالفا للصبر. مات سنة "74". له ترجمة في: أسد الغابة 6/142, وتاريخ بغداد 1/180, والنجوم الزاهرة 1/192. [5] المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي الكوفي أبو عبد الله. اسلم عام الخندق, وشهد ما بعدها, وكان من أعيان الصحابة يضرب بريه ودهائه الأمثال. مات سنة "50" أو "51". له ترجمة في: الرياض المستطابة ص "253-254". [6] الترمذي في الفرائض "10", وابن ماجه في الفرائض "4", ومالك في الفرائض "4", وأحمد 5/27, [7] أبو بكر هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي, كان أول من أسلم من الرجال, وثبت له أفضل الفضائل بصحبة الهجرة, بويع له بعد وفاة النبي صلى الله عيه وسلم, وكانت بيعته إجماعا. مات سنة "13". له ترجمة في: أسد الغابة 3/309, وشذرات الذهب 1/27, ومروج الذهب 2/305.
اسم الکتاب : البرهان في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي الجزء : 1 صفحة : 232