اسم الکتاب : البرهان في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي الجزء : 1 صفحة : 171
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [1] وكان يرى أن الأمر في الاثنين بخلاف الإخوة وقال لعثمان[2] رضي الله عنه محتجا عليه: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك, قلنا: أولا انفراده بهذا المذهب ومخالفته جملة الصحابة يعارض احتجاجه وقد قيل إنه لما قال لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك قال له عثمان ردا عليه إن قومك حجبوها باثنين يا صبي ثم قد تمهد للأم الثلث بالنص ثم استبان ردها إلى السدس في حالة مخصوصة فرأى ابن عباس[3] تقرير ما عدا تيك الحالة على ما تمهد مطلقا قبل الحجب والرد.
365- وربما يستدلون بأن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقدوا أنه لا غسل على من يواقع ويكسل ولا ينزل واعتصموا بقوله عليه السلام[4]: "الماء من الماء" ومعناه وجوب استعمال الماء من نزول الماء قلنا قد كان الشرع على ذلك في ابتداء الإسلام وقد نقل الرواة فيه أخبارا.
منها ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار رجل من الأنصار فناداه فتريث قليلا ثم برز ورأسه تقطر ماء فاستبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مخالطا أهله وقد اغتسل فقال صلى الله عليه وسلم: "لعلنا أعجلناك لعلنا أقحطناك إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك" [5] ثم تبين نسخ هذا الأصل بما روى عن عائشة[6] رضي الله عنها أنها قالت: "إذا التقى [7] الختانان فقد وجب الغسل", فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"[8] فلم يصح الاحتجاج بقوله عليه السلام: "الماء من الماء" [9] وإنما نقل مذهب أقوام على الإطلاق وله محمل كما ذكرناه. [1] آية "11" سورة النساء. [2] عثمان هو: ابن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي المكي. وقد لقب "ذا النورين" لجمعه بين ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.,. وكان من السابقين الأولين, وممن صلى إلى القبلتين, ومناقبه كثيرة. مات سنة "35هـ". له ترجمة في: الإصابة 2/455, وأسد الغابة 3/584, وتاريخ الخلفاء "147". [3] سبقت ترجمته. [4] أبو داود "217", والترمذي "112", والنسائي 1/115, وابن ماجه "607", وأحمد 3/29 و 36 و 4/143 و 342. [5] البخاري في الوضوء "34", ومسلم في الحيض"83" وابن ماجه في الطهارة "110", وأحمد 3/21, 26. [6] سبقت ترجمته. [7] إذا التقى ... إلخ: موقوف على عائشة, وقد روي مرفوعا. [8] الترمذي في: الطهارة: ب "80": حديث "108" قال: حسن صحيح, ولفظه: "إذا جاوز الختان..إلخ", وابن ماجه 1/109, وأحمد 6/161. [9] سبق تخريجه.
اسم الکتاب : البرهان في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي الجزء : 1 صفحة : 171