responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البرهان في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 151
مخصوص فالفحوى إذا آيلة إلى معنى الألفاظ.
315 - ثم اعتقد كثير من الخائضين في الأول [عزة] النصوص حتى قالوا [إن] النص في الكتاب قوله عز وجل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [1] وقوله: {مُحَمَّدٌ رسول الله} [2] وما يظهر ظهورهما ولا يكاد هؤلاء يسمحون بالاعتراف بنص في كتاب الله تعالى وهو مرتبط حكم شرعي وقضوا بندور النصوص في السنة حتى عدوا أمثلة معدودة محدودة منها: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار[3] الأسلمي في الأضحية لما ضحى ولم يكن على النعت المشروع: "تجزئك ولا تجزىء [4] أحدا بعدك", وقوله عليه السلام: "واغد يا أنيس [5] إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" [6] وهذا قول من لا يحيط بالغرض من ذلك والمقصود من النصوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع مع انحسام جهات التأويلات وانقطاع مسالك الاحتمالات وهذا وإن كان بعيدا حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة فما أكثر هذا الغرض مع القرائن الحالية والمقالية وإذا [نحن] خضنا في باب التأويلات وإبانة بطلان معظم مسالك المؤولين استبان للطالب الفطن أن جل ما يحسبه الناس ظواهر معرضة للتأويلات فهي نصوص وقد تكون القرينة إجماعا واقتضاء عقل أو ما في معناهما ولو رددنا إلى تتبع اللفظ فليست جهات الإمكان منحسمة على ما استشهد به هؤلاء في ابتغاء التنصيص وإنما استد التأويل في الآية التي متضمنها التوحيد لاعتضادها بمقتضى العقل وكم للحشوية المشبهة من خبط يناقض حقيقة التوحيد وشفاء الغليل في ذلك يظهر في باب التأويلات إن شاء الله عز وجل.

[1] آية "1" سورة الإخلاص.
[2] آية "29" سورة الفتح.
[3] أبو بردة بن نيار البلوي الأنصاري خالد البراء بن عازب اسمه هانئ وقيل: اسمه مالك بن هبيرة وقيل: الحارث بن عمرو. مات سنة "41" وقيل: "42" وقيل: "45". له ترجمة في: الإصابة 3/596/8926 و 4/18/117, والاستيعاب بهامش الإصابة 4/17-18 وتهذيب التهذيب 12/22/96.
[4] البخاري 2/18, ومسلم في: الأضاحي: ب "1", والنسائي 7/223, وأحمد 4/303 و 282 و 298.
[5] أنيس: قال ابن السكن: يقال: هو أنيس بن الضحاك. له ترجمة في: الإصابة 1/77/296.
[6] البخاري في: الحدود "30, 32, 34, 38" ومسلم في: الحدود "25", وأبو داود في: الحدود "25", والترمذي في: الحدود "8", والنسائي في: القضاة "22", وابن ماجه في: الحدود "7", والدارمي في: الحدود "12", ومالك في: الحدود "6", وأحمد 4/115 و 116.
اسم الکتاب : البرهان في أصول الفقه المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست