responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 2  صفحة : 371
لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسَلٍ، وَهِيَ لِشَارِبٍ حِلٌّ وَبِلٌّ، أَيْ حَلَالٌ وَمُبَاحٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ حَلَالٍ مُبَاحًا لِأَنَّ أَكْلَ الرُّطَبِ حَلَالٌ، وَلَيْسَ بِمُبَاحٍ حَتَّى يَشْتَرِيَهُ أَوْ يَسْتَوْهِبَهُ اهـ وَهَذَا فَرْقٌ غَرِيبٌ.

[مَسْأَلَةٌ التَّأْكِيدُ وَاقِعٌ فِي اللُّغَةِ]
التَّأْكِيدُ وَاقِعٌ فِي اللُّغَةِ، وَحَكَى الطُّرْطُوشِيُّ فِي الْعُمْدَةِ عَنْ قَوْمٍ إنْكَارَهُ قَالَ: وَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ مُكَابِرٌ، إذْ لَوْلَا وُجُودُهُ لَمْ يَكُنْ لِتَسْمِيَتِهِ تَأْكِيدًا فَائِدَةٌ، فَإِنَّ الِاسْمَ لَا يُوضَعُ إلَّا لِمُسَمًّى مَعْلُومٍ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَأَنْكَرَتْ الْمَلَاحِدَةُ الثَّانِيَ، وَظَاهِرُ كَلَامِ " الْمَحْصُولِ " وَغَيْرِهِ أَنَّ خِلَافَهُمْ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا، وَهُوَ مَمْنُوعٌ، فَإِنَّهُمْ حَكَمُوا بِكَوْنِهِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ لِنَوْعٍ مِنْ الْقُصُورِ عَنْ تَأْدِيَةِ مَا فِي النَّفْسِ، فَاحْتِيجَ إلَى التَّأْكِيدِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى غَنِيٌّ عَنْ ذَلِكَ، وَضَلُّوا مِنْ حَيْثُ جَهِلُوا، لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِلُغَةِ الْعَرَبِ وَمِنْوَالِ كَلَامِهِمْ، وَهُوَ مِنْ مَحَاسِنِ الْكَلَامِ.

[هَلْ التَّأْكِيدُ حَقِيقَةٌ أَمْ مَجَازٌ]
وَفِيهِ مَسَائِلُ: [الْمَسْأَلَةُ] الْأُولَى [هَلْ التَّأْكِيدُ حَقِيقَةٌ أَمْ مَجَازٌ]
إذَا ثَبَتَ وُقُوعُهُ لُغَةً فَهُوَ حَقِيقَةٌ وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ مَجَازٌ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ

اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست