responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 2  صفحة : 366
الثَّالِثُ: لَفْظُ النِّكَاحِ، تَرَدَّدُوا هَلْ الْمَرْعِيُّ فِيهِ التَّعَبُّدُ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَتْ أَلْفَاظُهُ لِحَاجَةِ الْإِشْهَادِ؟ وَيَلْزَمُ عَلَى الثَّانِي أَنَّ أَهْلَ قُطْرٍ لَوْ تَوَاطَئُوا عَلَى لَفْظٍ فِي إرَادَةِ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِهِ.
الرَّابِعُ: الطَّلَاقُ.
الْخَامِسُ: الْعُقُودُ سِوَى النِّكَاحِ.
السَّادِسُ: مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ كَالْإِبْرَاءِ وَالْفَسْخِ.

[مَسْأَلَةٌ اللُّغَاتُ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ سَوَاءٌ]
ٌ] اللُّغَاتُ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ سَوَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَمِنْ فُرُوعِهَا أَنَّ مَنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ لِسَانُهُ عَلَى التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ تَرْجَمَ. قَالَ فِي " الْحَاوِي ": إذَا لَمْ يُحْسِنْ الْعَرَبِيَّةَ وَأَحْسَنَ الْفَارِسِيَّةَ وَالسُّرْيَانِيَّة فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهَا: يُكَبِّرُ بِالْفَارِسِيَّةِ، لِأَنَّهَا أَقْرَبُ اللُّغَاتِ إلَى الْعَرَبِيَّةِ.
وَالثَّانِي: بِالسُّرْيَانِيَّةِ لِشَرَفِهَا بِإِنْزَالِ كِتَابٍ لَهَا.
وَالثَّالِثُ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا.
فَإِنْ أَحْسَنَ التُّرْكِيَّةَ وَالْفَارِسِيَّةَ فَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْفَارِسِيَّةُ أَوْ يَتَخَيَّرُ؟ وَجْهَانِ.
وَإِنْ أَحْسَنَ التُّرْكِيَّةَ وَالْهِنْدِيَّةَ يَتَخَيَّرُ بِلَا خِلَافٍ.
قَالَ الشَّاشِيُّ: وَهَذَا التَّخْرِيجُ فَاسِدٌ، فَإِنَّ اللُّغَاتِ بَعْدَ الْعَرَبِيَّةِ سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ الْعَرَبِيَّةُ بِذَلِكَ تَعَبُّدًا.

اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست