responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 2  صفحة : 22
فِي أَنَّ الْغِيبَةَ تُحْبِطُ الْأَجْرَ فَهُوَ تَهْدِيدٌ مُؤَوَّلٌ، وَقَدْ يَرِدُ مِثْلُهُ فِي التَّرْغِيبِ قُلْت: وَكَذَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ " فِي الصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ تَصِحُّ، وَأَمَّا الثَّوَابُ فَإِلَى اللَّهِ.

[مَسْأَلَةٌ ثَوَابُ الصَّلَاةِ الْفَاسِدَةِ]
إذَا صَلَّى صَلَاةً فَاسِدَةً هَلْ يُثَابُ عَلَيْهَا، قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ: يُثَابُ عَلَى الْأَفْعَالِ الَّتِي لَا تَفْتَقِرُ إلَى وُجُودِ الشَّرْطِ مِنْ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا كَالْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ.
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ ": لَوْ نَوَى نِيَّةً صَحِيحَةً، وَغَسَلَ بَعْضَ أَعْضَائِهِ، ثُمَّ أَبْطَلَ الْوُضُوءَ فِي أَثْنَائِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لَهُ ثَوَابُ الْمَفْعُولِ مِنْهُ؟ قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوَابُهُ كَالصَّلَاةِ إذَا بَطَلَتْ فِي أَثْنَائِهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إذَا بَطَلَتْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلَهُ ثَوَابُهُ وَإِلَّا فَلَا.
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: لَا ثَوَابَ لَهُ بِحَالٍ، لِأَنَّهُ يُرَادُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ.

[مَسْأَلَةٌ الْإِجْزَاءُ هُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالْفِعْلِ فِي سُقُوطِ الْأَمْرِ]
الْإِجْزَاءُ هُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالْفِعْلِ فِي سُقُوطِ الْأَمْرِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخِطَابَ مُتَعَلِّقٌ

اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست