responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 2  صفحة : 138
وَمِنْهَا: لَوْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيًّا مَلَكَهُ، وَيُخَالِفُ الْمُسْلِمُ إذَا قَهَرَ حَرْبِيًّا، فَإِنَّهُ لَا يَجْرِي عَلَى مَنْ قَهَرَهُ الرِّقُّ حَتَّى يَرِقَّهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، لِأَنَّ لِلْإِمَامِ اجْتِهَادًا فِي أُسَارَى الْكُفَّارِ، وَالْمُسْلِمُ مَأْمُورٌ بِرِعَايَتِهِ، وَالْحَرْبِيُّ لَا يُؤَاخَذُ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
إذَا عُرِفَ هَذَا فَلَوْ قَهَرَ الْحَرْبِيُّ أَبَاهُ الْحَرْبِيَّ أَوْ ابْنَهُ فَهَلْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ. بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ مَلَكَ الْمُسْلِمُ فَرْعَهُ أَوْ أَصْلَهُ أَوْ لَا؟ بَلْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَجْهَانِ. أَشْبَهَهُمَا فِي الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ: الْأَوَّلُ.
وَمِنْهَا: يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْوَثَنِيَّةِ قَطْعًا، وَهَلْ تَحِلُّ لِلذِّمِّيِّ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي " الْكِفَايَةِ " لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَلَعَلَّ مَدْرَكَهَا هَذَا الْأَصْلُ.
وَمِنْهَا: تَحْرِيمُ نَظَرِ الذِّمِّيَّةِ إلَى الْمُسْلِمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ.
وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُضْطَرَّ الْمُسْلِمَ إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا مَيْتَةَ آدَمِيٍّ فِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ. قَالَ الدَّارِمِيُّ: وَالْخِلَافُ فِي مَيْتَةِ الْمُسْلِمِ. أَمَّا الْكَافِرُ فَيَحِلُّ قَطْعًا انْتَهَى.
وَلَوْ كَانَ الْمُضْطَرُّ كَافِرًا وَوَجَدَ مَيْتَةَ مُسْلِمٍ فَفِي حِلِّهِ وَجْهَانِ. أَقْيَسُهُمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ: الْمَنْعُ.
وَمِنْهَا: أَنَّ الْكَافِرَ يُمْنَعُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ. قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ مِنْ " شَرْحِ الْمُهَذَّبِ "، " وَالتَّحْقِيقِ " وَقِيَاسُهُ: أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قِرَاءَتِهِ جُنُبًا. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْكَافِرُ لَا يُمْنَعُ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَيُمْنَعُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ ذَكَرَهُ فِي بَابِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ. وَفِيهِ نَظَرٌ مَعَ جَزْمِهِ بِجَوَازِ تَعْلِيمِهِ مِمَّنْ يُرْجَى إسْلَامُهُ. وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ ذَلِكَ تَمْكِينُهُ مِنْ حَمْلِ الْمُصْحَفِ وَاللَّوْحِ اللَّذَيْنِ يَتَعَلَّمُ فِيهِمَا، وَقَدْ يَكُونُ جُنُبًا.
وَمِنْهَا: إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَأَدَّاهَا حَالَ كُفْرِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَ لَا تَجِبُ

اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست