responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 366
وَخَالَفَتْ الْمُعْتَزِلَةُ، فَقَالُوا: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَيْرُ مُرِيدٍ لِلْمُبَاحِ وَلَا كَارِهٍ لَهُ، وَنَشَأَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ أَرَادَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ فِعْلَ شَيْءٍ وَرَدَتْ فِيهِ صِيغَةُ الْأَمْرِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا تَكْلِيفًا.

[مَسْأَلَةٌ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْمُبَاحُ]
ُ] يُطْلَقُ الْمُبَاحُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ. الْأَوَّلُ: وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا مَا صَرَّحَ فِيهِ الشَّرْعُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ لِلْمُسَافِرِ: إنْ شِئْت فَصُمْ، وَإِنْ شِئْت فَأَفْطِرْ. الثَّانِي: مَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّرْعُ، فَيُقَالُ اسْتَمَرَّ عَلَى مَا كَانَ، وَيُوصَفُ بِالْإِبَاحَةِ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ مَا جَازَ فِعْلُهُ، اسْتَوَى طَرَفَاهُ أَوْ لَا. وَقَدْ يُطْلَقُ الْمُبَاحُ عَلَى الْمَطْلُوبِ، وَمِنْهُ قَوْلُنَا: الْحَلْقُ فِي الْحَجِّ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، فَالْمُرَادُ بِالْإِبَاحَةِ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي التَّحْلِيلِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ إلَيْهِ. وَقَدْ يَجْرِي فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ: جَازَ لَهُ أَوْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَيُرِيدُونَ

اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست