responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 296
التَّنْبِيهُ] الثَّانِي [التَّوْسِيعُ فِي السُّنَّةِ كَالْوَاجِبِ] التَّوْسِيعُ كَمَا يَكُونُ فِي الْوَاجِبِ يَكُونُ فِي السُّنَّةِ، كَالْأُضْحِيَّةِ.

[التَّنْبِيهُ] الثَّالِثُ [صَيْرُورَةُ الْوَاجِبِ عَلَى التَّرَاخِي وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ] كُلُّ وَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ إذَا ضَاقَ وَقْتُهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا وَجَبَ قَضَاؤُهَا عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا لَمَّا ضَاقَ صَارَ عَلَى الْفَوْرِ. .

[مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَتِمُّ الواجب إلَّا بِهِ]
ِ] مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ هُوَ إمَّا أَجْزَاءُ الْوَاجِبِ، أَوْ شُرُوطُهُ أَوْ الشَّرْعِيَّةُ، أَوْ ضَرُورَاتُهُ الْعَقْلِيَّةَ أَوْ الْحِسِّيَّةَ، لَا تَنْفَكُّ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. فَالْأَوَّلُ: وَاجِبٌ بِخِطَابِ الِاقْتِضَاءِ، وَالثَّانِي: بِخِطَابِ الْوَضْعِ، وَالثَّالِثُ: لَا خِطَابَ فِيهِ فَلَا وُجُوبَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ. إذَا عَرَفْت هَذَا، فَنَقُولُ: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ إمَّا أَنْ يَكُونَ تَوَقُّفُهُ

اسم الکتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : الزركشي، بدر الدين    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست