responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات المؤلف : المارديني، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 249
[تَعْرِيف التَّقْلِيد]

قَالَ: (والتقليد: قبُول قَول الْقَائِل من غير حجَّة، فعلى هَذَا: قبُول قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام يُسمى تقليداً، وَمِنْهُم من قَالَ: التَّقْلِيد: هُوَ قبُول قَول الْقَائِل وَأَنت لَا تَدْرِي من أَيْن قَالَ، فَإِن قُلْنَا: إِنَّه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَقُول بِالْقِيَاسِ فَيجوز أَن يُسمى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام تقليداً) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْمُفْتِي والمستفتي: شرع فِي بَيَان التَّقْلِيد، وَهُوَ الْبَاب الثَّامِن عشر، ثمَّ رسمه.
ثمَّ رسمه ب: أَنه قبُول المستفتي قَول الْمُفْتِي من غير ذكر دَلِيل.
ثمَّ قَالَ: " فعلى هَذَا " أَي: فعلى هَذَا التَّعْرِيف يُسمى قبُول قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام تقليداً؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام رُبمَا أَخذ بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأُمُور تَارَة، وبالوحي أُخْرَى.

اسم الکتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات المؤلف : المارديني، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست