responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات المؤلف : المارديني، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 221
[رِوَايَة غير الصَّحَابِيّ]

قَالَ: (وَإِذا قَرَأَ الشَّيْخ يجوز أَن يَقُول الرَّاوِي: " حَدثنِي " و " أَخْبرنِي "، وَإِن قَرَأَ هُوَ على الشَّيْخ: فَيَقُول: " أَخْبرنِي " وَلَا يَقُول: " حَدثنِي، وَإِن أجَازه الشَّيْخ من غير قِرَاءَة فَيَقُول الرَّاوِي: " أجازني "، أَو " أَخْبرنِي إجَازَة ".
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْأَخْبَار وأقسامه: شرع فِي بَيَان كَيْفيَّة الْمخبر بِمَا يرويهِ عَن شَيْخه:
فَإِن الشَّيْخ إِذا قَرَأَ عَلَيْهِ فَلهُ أَن يَقُول: " حَدثنِي "، و " أَخْبرنِي "، و " سمعته "، وَيكون صَادِقا فِي جَمِيع ذَلِك.
وَإِذا قَرَأَ هُوَ على شَيْخه، وَالشَّيْخ سَاكِت، فَيَقُول: " أَخْبرنِي " فَقَط؛

اسم الکتاب : الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات المؤلف : المارديني، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست