اسم الکتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية المؤلف : الجبورى، حسين بن خلف الجزء : 1 صفحة : 185
وأما ما نسخ حكمه وثبت خطه فمثل قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه} [1].
ومثل قوله عز وجل: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} [2]. فهذا مما نسخ حكمه وثبت خطه. [1] سورة آل عمران آية: 102. [2] سورة الأنبياء آية: 98. [2] مسألة: نسخ القرآن والسنة:
معنى ذلك هل يمكن أن يكون القرآن ناسخاً للسنة أم لا؟.
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال:
فقال أبو العباس ابن سريج: "بجواز ذلك، إلا أنه لم يرد ولم يقع"[3].
وجاء في أحكام الفصول[4]، أنه قال: "روي عن ابن سريج أنه كان يجيز ذلك إلا أنه زعم أن ذلك لم يقع في الشرع". ومعنى ذلك أن ابن سريج يقول بجوار ذلك عقلا إلا أنه لم يقع شرعا. [3] انظر: الإبهاج شرح المنهاج 2/247. [3]مسألة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة:
معنى ذلك هو أن السنة المتواترة يمكن أن تكون ناسخة للكتاب أم لا؟. اختلف العلماء في حكم هذه المسألة.
فقال أبو العباس ابن سريج: "بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، إلا أنه لم يقع شرعا"[5]. وجاء في كشف الأسرار[6] أنه قال: "يجور عقلا، ولكن الشرع لم يرد به، ولو ورد به كان جائزا، وهو إحدى الروايتين عن ابن سريج".
وجاء في الإبهاج[7] أنه قال: "وذهب ابن سريج إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والسنة المتواترة بالكتاب إلا أنه لم يقع ولم يرد".
وجاء قوله في كتاب: الودائع بمنصوص الشرائع[8] أنه قال: "ولا ينسخ القرآن بالسنة لأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن". [4] انظر: أحكام الفصول 425. [5] انظر: الأحكام للآمدي 2/272، والتبصرة 264، وشرح مختصر الروضة 1/85، وأحكام الفصول 417. [6] انظر: كشف الأسرار 3/177. [7] انظر: الإبهاج شرح المنهاج 2/247. [8] انظر: الودائع بمنصوص الشرائع 669.
اسم الکتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية المؤلف : الجبورى، حسين بن خلف الجزء : 1 صفحة : 185