اسم الکتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية المؤلف : الجبورى، حسين بن خلف الجزء : 1 صفحة : 179
قياسا على المتواتر، وقول المفتي لأن كل واحد منهما لما أمكن صدقة وجب العمل به، فكذلك هاهنا.
ثالثا: لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت أكثر الوقائع عن الحكم والتالي باطل بالإجماع. بيان الملازمة أنه إذا لم يوجد في الوقائع الحادثة دليل إلا خبر الواحد، ولا يجب العمل به لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم.
مسألة: وجوب العمل بخبر الواحد باب: الإجماع
مسألة: كيفية الإجماع
... باب: الإجماع1
مسألة: كيفية الإجماع:
قال أبو العباس ابن سريج: "إذا قيل لك ما الأصل في وجوب حكم الإجماع؟. فقل: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم". فالحجة من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس} [2].
وجه الاستدلال: أن الوسط هو العدل، والشهادة هو القول بالحق. ألا تراه تعالى يقول: {وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} [3] أي ناطقا بالحق.
والحجة من السنة: ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" [4].
وما قاله صلى الله عليه وسلم: "فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح" [5].
وجه الاستدلال: أن الله تعالى أثبت الحجة بما هذه صفته علم بهذا النص أن المراد به الخواص من الناس لا العوام، وهم أهل العلم والقائلين بالحق.
فحقيقة الإجماع القول بالحق، فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع، وإن حصل من اثنين أو ثلاثة فهو إجماع. وما حصل من ثلاثة إلى جملة لا تحصى فهو إجماع. والحجة على أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الناس في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما منعت بنو حنيفة الزكاة، فكانت مطالبة أبي بكر رضي الله عنه لها بالزكاة حقا عند الكل. وما انفرد بمطالبتها غيره، وكلهم مجمعون على أن مطالبته حق. فإذا ثبت أن واحد إجماع كان الاثنان فصاعدا بمعناه.
1 انظر: الودائع بمنصوص الشرائع 673. [2] سورة البقرة آية: 143. [3] سورة البقرة آية: 143. [4] انظر: تلخيص الحبير 3/141، والمعتبر 57، وتحفة الطالب 146. [5] انظر: المستدرك للحاكم 3/78، وكشف الخفاء 2/ 188، والمقاصد الحسنة 367، والمعتبر 234.
اسم الکتاب : الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة 306 هـ وآراؤه الأصولية المؤلف : الجبورى، حسين بن خلف الجزء : 1 صفحة : 179