اسم الکتاب : الأصول من علم الأصول المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 27
ولو كان التأخير محرماً ما أقِرّت عليه عائشة رضي الله عنها. ما لا يتم المأمور إلا به:
إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأموراً به، فإن كان المأمور به واجباً كان ذلك الشيء واجباً، وإن كان المأمور به مندوباً كان ذلك الشيء مندوباً.
مثال الواجب: ستر العورة فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجباً.
ومثال المندوب: التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوباً.
وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.
اسم الکتاب : الأصول من علم الأصول المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 27