responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع المؤلف : السيناوني، حسن    الجزء : 1  صفحة : 83
بِالِاسْتِقْرَاءِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْأَغْلَبِ أَوْلَى وَالْمَنْقُولُ لِإِفْرَادِ مَدْلُولِهِ قَبْلَ النَّقْلِ وَبَعْدَهُ لَا يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِهِ أي بل يُعْمَلُ بِهِ اكتفاء بعرف التخاطب من غير احتياج الى قرينة زائدة عليه وَالْمُشْتَرَكُ لِتَعَدُّدِ مَدْلُولِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ تُعَيِّنُ أَحَدَ مَعْنَيَيْهِ مثلا أي اومعانيه اه.
فمثال اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى ءاخر يين كونه حقيقة فيه او مجاز فهو من تعارض المجاز والاشتراك النكاح فانه حَقِيقَةُ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ وَقِيلَ الْعَكْسُ وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي أَحَدِهِمَا مُحْتَمِلٌ لِلْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فِي الْآخَرِ فمثال اللفظ الذي هو حقيقة في معنى متردد في معنى ءاخر يين كونه موضوعا له ايضا من الواضع الاول فيكون مشتركا او منقولا اليه عند اهل عرف فهو من تعارض النقل والاشتراك الزكاة فانها فى اللغة حقيقة فى النَّمَاءِ أَيْ الزِّيَادَةِ وقد استعمل فى الشرع فى الجزء المخرج فالاستعمال دائربين الاشتراك والنقل اولى لان الاشتراك يخل بالتفاهم قيل والمجاز والنقل اولى من الاضمار فاذا احتمل الكلام لان يكون فيه مجاز واضمار او نقل فقيل حمله على المجاز او النقل اولى من حمله على الاضمارلكثرة المجاز وعدم احتياج النقل الى قرينة فمثال المجاز مع الاضمار قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله المشهور على الاضمار من غيره هذا ابنى أي عتيق تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيعتق او مثل ابنى فى الثقة عليه فلايعتق فيكون من باب الاضمار ومثال النقل والاضمار قوله تعالى {وَحَرَّمَ الرِّبَا} . فَقَالَ الْحَنَفِيُّ أَيْ أَخْذَهُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي بَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ مَثَلًا فنظر الى الاضمار وقدمه على النقل لانه اولى منه وقال الشافعى ومالك نقل الربا شرعا الى العقد فهو فاسد وان سقطت الزيادة فى الصورة المذكورة مثلا والاثم فيها باق والتخصيص اولى من المجاز والنقل فاذا احتمل الكلام لان يكون فيه تخصيص ومجاز وتخصيص ونقل فحمله على التخصيص بخلاف المجاز فانه قد لايتعين بان يتعدد المجازولا قرينة تعين مجاز بعينه قال المحقق البنانى مثال ذلك أي تعدد المجاز من غير قرينة تعين واحد بعينه قول القائل والله لااشتري وقدقامت قرينة على عدم
ارادة المعنى الحقيقي فبقى الكلام محتملا لارادة السوم او الشراء بالوكيل وكل منهما مجاز ولا قرينة تعين احدهما دون الاخر واما اولوية التخصيص من النقل فى صورة احتمال الكلام لهما فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الاول أي ازالته بخلاف النقل مثال الكلام المحتمل لايكون فيه تخصيص ومجاز قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} . فقال الحنفى ومالك أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه وخص منه الناسى لها فتحل ذبيحته وقال البنافعى مِمَّا لَمْ يُذْبَحْ تَعْبِيرًا عَنْ الذَّبْحِ بِمَا يُقَارِنُهُ غَالِبًا مِنْ التَّسْمِيَةِ
قال المحقق البنانى فهومجاز مرسل علاقته المجاورة فى الجملة اه. فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الاول دون الثانى ومثال الكلام المحتمل للتخصيص والنقل قوله تعالى قَوْله تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} . فقيل هو المبادلة مطلقا أي صحيحا كان او فاسدا وخص الفاسد لعدم حله وقيل شرعا الى العقد المستجمع لشروط الصحة قال الجلال المحلى: وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ فَمَا شَكَّ فِي اسْتِجْمَاعِهِ لَهَا يَحِلُّ وَيَصِحُّ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فَسَادِهِ دُونَ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اسْتِجْمَاعِهِ لَهَا اه. وتعرض الناظم لاصل الترتيب عند التعارض في هذه الاشياء فافاد اولا ان النقل يخالف الاصل كالمجاز فاذا احتمل اللفظ معناه الحقيقى والمجاز
او المنقول فالاصل أي الراجح حمله على الحقيقي وان

اسم الکتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع المؤلف : السيناوني، حسن    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست