responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع المؤلف : السيناوني، حسن    الجزء : 1  صفحة : 57
إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ أَدْرَجُوا فِيهَا الْعَدَدَ وَالظَّرْفَ مَثَلًا اه. قال المحقق البنانى هى حيثية تعليل أي لانهم ادرجوا فيها العدد والظرف مثلا أي لان المعدود موصوف بالعدد والمخصوص بالكون فى زمان او مكان موصوف بالاستقرار فيه اه. وافاد ايضا ان استثناء هذه الثلاثة الشرط والاستثناء والغاية كتفسير الصفة بما ذكر اصطلاح للاصوليين ولكل احد ان يصطلح على ما شاء فليس المراعى حينئذ الوصف النحوي فقط فلذا قال الناظم: فَالوَصْفُ والنَّحْوِيُّ لاَ يُرَاعَى.
أي احد انواع المخالفة الوصف ولا يراعى النحوي فقط بل وغيره يراعى معه على كونه صفة فى الفن فمثال الصفة السائمة من حديث ما روي فى الغنم السائمة زكاة وسائمة من حديث فى سائمة الغنم زكاة فى الاول قدم الموصوف وذكرت صفته عقبه وفى الثانى عكسه واما مجرد الصفة فى نحو فى السائمة زكاة فليس من الصفة على الاظهر اذ ليس القصد حينئذ التقييد بها حتى يكون لها مفهوم لاختلال الكلام بدونها كاللقب وقيل هومنها لدلالتها على السوم الزائد على الذات اعم من ان تكون غنما او غيرها بخلاف اللقب فلا يدل الا على الذات لكونه جامدا وعليه فيستفاد نفى الزكاة عن المعلوفة مطلقا غنما او غيره واثباتها فى السائمة كذلك قال الجلاا لمحلى: وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى الثَّانِي اه. قال المحقق البنانى فينبغى ان يكون هوالاظهر اه. وهل المخرج عن كونه محلا للزكاة فى المثالين الاوليين غير سائمة الغنم وهى معلوفتها او غير مطلق السوائم من مطلق معلوفة كانت معلوفة غنم او قولان الاول ينظر الى السوم فى الغنم وقد رجحه الامام الرازى وغيره والثانى ينظر الى خصوص السوم فقط لترتب الزكاة عليه فى غير الغنم من حديث ءاخر فى الابل والبقر وحيث كان الاول هوالراجح قدمه كما قدمه الناظم موضحا للمسألة بالتمثيل بالصفة المعتبرة فى المفهوم المخالف قائلا:
الغَنَمِ السَّائِمِ أوْ سَائِمَةِ ... الضَّأنِ لاَ مُجَرَّدُ السَّائِمَةِ
لَى الأَصْحِّ وحَكَى السِّمْعَانِي ... عَنِ الْجَمَاهِيْرِ اعْتَبَارَ الثَّانِي
والَنْفِي غَيْرُ سِائِمَاتِ الْغَنَمِ ... وَقِيْلَ غَيْرُ مُطْلَقِ الْسَّوَائِمِ
بخلاف ناظم السعود فانه حكى الخلاف من غير اظهار ترجيح حيث قال: والصفة مثل ما عُلم....من غنم سامت وسائم الغنم
معلوفة الغنم أو ما يُعلف.....الخلف في النفي لأي يُصرف
(وَمِنْهَا الْعِلَّةُ وَالظَّرْفُ وَالْحَالُ وَالْعَدَدُ وَشَرْطٌ وَغَايَةٌ وَإِنَّمَا وَمِثْلُ لَا عَالِمَ إلَّا زَيْدٌ وَفَصْلُ الْمُبْتَدَأِ مِنْ الْخَبَرِ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ وَأَعْلَاهُ لَا عَالِمَ إلَّا زَيْدٌ ثُمَّ مَا قِيلَ مَنْطُوقٌ بِالْإِشَارَةِ ثُمَّ غَيْرُهُ) أي ومن غيرالصفة بالمعنى السابق وهو انها لفظ مقيد لاخر بنقص الشيوع وتقليل الاشتراك بان يكون الشيئ مما يطلق على ماله تلك الصفة دون القسم الاخر فمما ذكر العلة نحو اعط السائل لحاجته أي المحتاج دون غيره والظرف زمانا او مكانا نحو سافر يوم الخميس أي لافى غيره واجلس امام زيد أي لاوراءه والحال نحو احسن الى العبد مطيعا أي لا عاصيا العدد قال الجلال المحلى نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} أَيْ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَحَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ {إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ} أَيْ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ اه. وشرط معطوف على قوله صفة أي وذلك

اسم الکتاب : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع المؤلف : السيناوني، حسن    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست