responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأشباه والنظائر المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 368
وَقْتَ اعْتِبَارِهِ وَمَكَانِهِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْوَطْءُ بِالشُّبْهَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْعَقْدِ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَفِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ: إذَا لَمْ يُسَمِّ فِيهِ وَوَطِئَ، هَلْ يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْوَطْءِ، أَوْ الْعَقْدِ، أَوْ الْأَكْثَرِ مِنْ الْعَقْدِ إلَى الْوَطْءِ؟ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، الثَّالِثِ وَفِي الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ.
الثَّانِي وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ: فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ. وَإِنْ مَاتَ وَأَوْجَبْنَا مَهْرَ الْمِثْلِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْعَقْدِ، أَوْ الْمَوْتِ، أَوْ الْأَكْثَرِ؟ أَوْجُهٌ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ. وَأَمَّا مَكَانُهُ فَيَجِبُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ حَالًا بِقِيمَةِ الْمُتْلَفَاتِ مَا يَتَعَدَّدُ فِيهِ وَمَا لَا يَتَعَدَّدُ: لَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَلَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ شُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَمِنْهُ: وَطْءُ جَارِيَةِ الِابْنِ، وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ، عَلَى الْأَصَحِّ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ أَمْ لَا وَيَتَعَدَّدُ إنْ زَالَتْ الشُّبْهَةُ، ثُمَّ وَطِئَ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى وَبِالْإِكْرَاهِ عَلَى الزِّنَا، وَوَطْءِ الْغَاصِبِ وَالْمُشْتَرَيْ مِنْهُ إنْ كَانَ فِي حَالِ الْجَهْلِ، لَمْ يَتَعَدَّدْ ; لِأَنَّ الْجَهْلَ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ الْعِلْمِ، وَهِيَ مُكْرَهَةٌ، فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَتَعَدَّدُ.
وَحَيْثُ قُلْنَا بِالِاتِّحَادِ: اُعْتُبِرَ أَعْلَى الْأَحْوَالِ وَمَحِلُّهُ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَهْرَ فَإِنْ أَدَّى قَبْل الْوَطْءِ الثَّانِي وَجَبَ مَهْرٌ جَدِيدٌ وَمَحِلُّهُ فِي الْمُكَاتَبَةِ: مَا إذَا لَمْ تَحْمِلْ، فَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ بَيْنَ الْمَهْرِ وَالتَّعْجِيزِ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْمَهْرَ وَوُطِئَتْ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَهَا مَهْرٌ آخَرُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَعِبَارَتُهُ: فَإِنْ أَصَابَهَا مَرَّةً أَوْ مِرَارًا، فَلَهَا مَهْرٌ وَاحِدٌ، إلَّا أَنْ تَتَخَيَّرَ فَتَخْتَارُ الصَّدَاقَ أَوْ الْعَجْزِ، فَإِنْ خُيِّرَتْ، فَعَادَ فَأَصَابَهَا السَّيِّدُ، فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ، وَكُلَّمَا خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ الصَّدَاقَ ثُمَّ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ، كَنِكَاحِ الْمَرْأَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا، يُوجِبُ مَهْرًا وَاحِدًا فَإِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقُضِيَ بِالصَّدَاقِ، ثُمَّ نَكَحَهَا نِكَاحًا آخَرَ فَلَهَا صَدَاقٌ آخَرُ.

اسم الکتاب : الأشباه والنظائر المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست