responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأشباه والنظائر المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 270
[تَنْبِيهٌ: الْحَمْل هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ الِانْفِصَالُ التَّامُّ أَوْ لَا]
تَنْبِيهٌ:
اخْتَلَفَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي مَسَائِل الْحَمْلِ، هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ الِانْفِصَالُ التَّامُّ أَوْ لَا، فَاعْتَبِرُوا الِانْفِصَالَ التَّامَّ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِالْوِلَادَةِ وَالْإِرْثِ، وَاسْتِحْقَاقِ الْوَصِيَّةِ، وَالدِّيَةِ، فَلَوْ خَرَجَ نِصْفُهُ فَضَرَبَهَا ضَارِبٌ ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا، فَالْوَاجِب الْغُرَّةُ دُونَ الدِّيَةِ، فَلَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ بِحَالِهَا وَصَاحَ، فَحَزَّ رَجُلٌ رَقَبَتَهُ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَلَا يُعْتَبَر فِي وُجُوب الْغُرَّةِ أَيْضًا: الِانْفِصَالُ التَّامُّ عَلَى الْأَصَحِّ.

[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ]
ِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ حُكْمًا: وُجُوبُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ، وَتَحْرِيمُ الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ وَالْخُطْبَةِ، وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَحَمْلِ الْمُصْحَفِ وَمَسِّهِ، وَكِتَابَتِهِ عَلَى وَجْهٍ وَالْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَرَاهَةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ وَالْجِمَاعِ، حَتَّى يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ، وَوُجُوبُ نَزَعِ الْخُفِّ وَالْكَفَّارَةِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ بِدِينَارٍ وَآخِرِهِ بِنِصْفِهِ وَفَسَادُ الصَّوْمِ وَوُجُوبُ قَضَائِهِ، وَالتَّعْزِيرُ وَالْكَفَّارَةُ.
وَعَدَمُ انْعِقَادِهِ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ حِينَئِذٍ وَقَطْعُ التَّتَابُعِ الْمَشْرُوطُ فِيهِ، وَفِي الِاعْتِكَافِ، وَفَسَادُ الِاعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَوُجُوبُ الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِمَا، وَقَضَائِهِمَا وَالْبَدَنَةِ فِيهِمَا، وَالشَّاةِ بِتَكَرُّرِهِ أَوْ وُقُوعِهِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، أَوْ بَعْد فَوْتِهِ، وَحَجُّهُ بِامْرَأَتِهِ الَّتِي وَطِئَهَا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهَا ذَهَابًا وَإِيَابًا، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلٍ وَعَدَمُ انْعِقَادِهِمَا إذَا أَحْرَمَ حَالَة الْإِيلَاجِ، وَقَطْعُ خِيَارِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ أَوْ سُقُوطِ الرَّدّ إذَا فَعَلَهُ بَعْد ظُهُورِ الْعَيْبِ أَوْ قَبْلَهُ وَكَانَتْ بِكْرًا.
وَكَوْنُهُ رُجُوعًا عِنْدَ الْفَلَسِ أَوْ فِي هِبَةِ الْفَرْعِ أَوْ الْوَصِيَّةِ فِي وَجْهٍ فِي الثَّلَاثِ، وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ لِلْمُكْرَهَةِ حُرَّةً أَوْ مَرْهُونَةً أَوْ مَغْصُوبَةً أَوْ مُشْتَرَاةً مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ شِرَاءً فَاسِدًا أَوْ مُكَاتَبَةً، وَلِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ عِدَّةِ التَّخَلُّفِ أَوْ الرَّجْعَةِ، وَلُحُوقِ الْوَلَدِ بِالسَّيِّدِ وَسُقُوطُ الِاخْتِيَارِ وَالْوِلَايَةِ، فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى يَبْلُغَ، وَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ بِالْخِطْبَةِ لِمَنْ طَلُقَتْ بَعْدَهُ لَا بَائِنًا وَبَيْعُ الْعَبْدِ فِيهِ إذَا نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ نِكَاحًا فَاسِدًا، عَلَى قَوْلٍ وَتَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ.
وَتَحْرِيمُ الْمَوْطُوءَةِ إذَا كَانَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ، وَأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا عَلَيْهِ، وَتَحْرِيمُ أَمَتِهِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْوَاطِئُ أَصْلًا، وَحِلّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَلِسَيِّدِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ الْمِلْكِ وَتَحْرِيمُ وَطْءِ أُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا إذَا كَانَتْ أَمَةً، وَكَوْنُهُ اخْتِيَارًا مِمَّنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ فِي قَوْلٍ، وَمَنْع اخْتِيَارِ الْأَمَةِ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ عَلَى حُرَّةٍ وَطِئَهَا وَأَمَةٍ فَتَأَخَّرَتْ وَأَسْلَمَتْ

اسم الکتاب : الأشباه والنظائر المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست