اسم الکتاب : الأشباه والنظائر المؤلف : السبكي، تاج الدين الجزء : 1 صفحة : 53
والرابع: عادة لا تثبت بمرة ولا [بمرات] [1] على الأصح.
وصورتها: التوقف بسبب تقطع الدم، إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء؛ فإن الانقطاع الثاني والثالث وما بعده إلى آخر الخمسة عشر لا يخرج عل الخلاف في ثبوت العادة بالمرة وهي الانقطاع الأول؛ بل تمر بما تمر به الطاهرات بمجرد الانقطاع، بخلاف الشهر الثاني فإنه مخرج على الخلاف لأن الشهر الأول قد أثبت عادة في الانقطاع فهذه عادات باب الحيض الأربع.
فصل:
جزموا في الكلب المعلم بأنه لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة ولا يكفي مرة واحدة قطعا وفي المرتين خلاف، وكذلك في الثلاث[2]، وجزموا باشتراط التكرار في القائف[3]، وفي اختبار الصبي قبل البلوغ[4]، ونظائره كثيرة،
ومنها: فرعان لم أر فيهما نقلا.
أحدهما: أن القاضي لا يقبل الهدية ممن لم يكن له عادة قبل الولاية، ولا ممن كانت له عادة ما دامت له خصومة[5]. بماذا تثبت العادة المذكورة؟
ولم أجده مسطورا وكلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة واحدة؛ ولذلك عبر [الرافعي] [6] بقوله: تعهد منه الهدية، والعهد صادق بمرة[7].
والثاني: أنهم حرموا صوم يوم الشك ما لم يوافق عادة له[8]، كما إذا كان يصوم [1] في ب مراد. [2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص100، المنثور للزركشي 2/ 359. [3] وهل يكتفي بمرتين أو لا بد من ثلاث وجهان رجح الشيخ أو حامد وأصحابه اعتبار الثلاث، وقال إمام الحرمين لا بد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف.
المصدر السابق والمنثور 2/ 361. [4] وبالمماسكة قالوا: يختبر مرتين؛ فصاعدا حتى يغلب على الظن رشده المنثور 2/ 360. [5] روضة الطالبين 11/ 143. [6] وفي ب الرافعي عنه. [7] 11/ 143. [8] أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم" البخاري 4/ 128 في كتاب =
اسم الکتاب : الأشباه والنظائر المؤلف : السبكي، تاج الدين الجزء : 1 صفحة : 53