responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأشباه والنظائر المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 200
الكلام في القواعد الخاصة
القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة
...
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
الكلام في القواعد الخاصة:
قال مصنفه: سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان: وأنا أرى التسهيل على الطالب بترتيبها على الأبواب، غير أن الحاجة قد تمس إلى تقديم وتأخير؛ فرأينا أفراد كل ربع من أرباع الفقه ثم لا علينا -بعد إفرادها في تقديم بعض قواعده على بعض، وربما ذكرنا في بعض هذه الأرباع بعض القواعد العامة كما أنا ربما قدمنا بعض القواعد الخاصة، ولم يقع واحد من الأمرين إلا لداع إليه، والله أسأل العون والتوفيق الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة
قاعدة: كل ميتة نجسة[1] إلا السمك والجراد[2] بالإجماع والآدمي على الأصح[3] قال الرافعي[4] والنووي: إلا الجنين الذي يوجد ميتا بعد ذكاة أمه، والصيد

[1] روضة الطالبين 1/ 13، تحفة المحتاج 1/ 292، مغني المحتاج 1/ 78، الاعتناء في الفرق والاستثناء/ باب النجاسة القاعدة الثانية بتحقيقنا.
الأشباه والنظائر للسيوطي 460.
[2] الأشباه والنظائر 460 نهاية المحتاج 1/ 238، مغني المحتاج 1/ 78، تحفة المحتاج لابن حجر 1/ 124، مختصر قواعد العلائي 1/ 100، الاعتناء في الفرق والاستثناء المصدر السابق.
[3] الثاني أنه ينجس لأنه طاهر في الحياة غير مأكول فأشبه سائر الميتات والخلاف في غير ميتة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وألحق ابن العربي المالكي بهم الشهداء.
مغني المحتاج 1/ 78، نهاية المحتاج 1/ 239.
[4] الشرح الكبير 1/ 162، روضة الطالبين 1/ 13.
اسم الکتاب : الأشباه والنظائر المؤلف : السبكي، تاج الدين    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست