اسم الکتاب : الإجماع في الشريعة الإسلامية المؤلف : رشدي عليان الجزء : 1 صفحة : 64
والثاني في المجمعين ((أهل الإجماع)) [1] الصحابة، الخلفاء الأربعة، أهل البيت، أهل المدينة، أهل الكوفة والبصرة، جماعة المجتهدين في أي عصره.
المبحث الأول: في المجمع عليه
تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
... المبحث الأول: في المجمع عليه
1_ تعريف الإجماع في اللغة وفي اصطلاح الأصوليين.
أ_ الإجماع في اللغة: _
الإجماع من الألفاظ المشتركة في وضع اللغة بين معنيين: _
الأول: العزم. يقال: ((أجمع فلان على كذا)) إذا عزم عليه، وجاء في الحديث "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"[2] أي لم يعزم الصيام من الليل وورد في الكتاب الكريم {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [3] أي اعزموا. والإجماع بهذا المعنى يصدر عن الواحد كما في المثال الأول، وكما جاء في الحديث، ويصدر عن الجمع كما في الآية الكريمة.
الثاني: الاتفاق، يقال: ((أجمع القوم على كذا)) إذا اتفقوا عليه.
وهو بهذا المعنى لا يصدر إلا عن الجمع، ولا يتصور من الواحد. وقيل إن الإجماع في وضع اللغة هو الاتفاق والعزم راجع إليه، لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه[4].
وقيل إن الإجماع حقيقة في معنى الاتفاق لتبادره إلى الذهن مجاز في معنى العزم لصحة سلب الإجماع عنه[5].
ب_ الإجماع في الاصطلاح:
عرف كثير من الأصوليين الإجماع بأنه: _
"اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر بعد وفاة النبي _ صلى الله عليه وسلم _ على أمر ديني ".
شرح التعريف وبيان ما يفهم منه من أمور.
1_ الاتفاق لفظ مشترك بين القول والفعل والاعتقاد، فلو اتفقوا على قول من الأقوال يكون إجماعا، [1] سينشر المبحث الثاني من هذه الدراسة في العدد التالي إن شاء الله. [2] روي الحديث بهذا اللفظ تارة وبلفظ لا صيام لمن لم يبيت الصوم.. الحديث. انظر: باب الصوم من سنن النسائي والترمذي والدارمي وأبي داود والبيهقي والدارقطني وابن ماجه ومسند أحمد، وموطأ مالك. [3] يونس/71. [4] الشوكاني_ إرشاد الفحول ص71. [5] الآمدي/ الإحكام ج1 ص101 والفتوحي/ شرح الكوكب المنير ص225.
اسم الکتاب : الإجماع في الشريعة الإسلامية المؤلف : رشدي عليان الجزء : 1 صفحة : 64