responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 79
ان غَلَبَة الظَّن امارة نصبها الله تَعَالَى فِي مُوجبهَا وَكَذَلِكَ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقطع بِمَا يحكم بِهِ وَينزل ذَلِك منزلَة مَا لَو قَالَ الله تَعَالَى لرَسُوله مهما ظَنَنْت اقبال فلَان وقدومه فاقطع بِهِ فانك لَا تظن الا حَقًا فَهَذَا سَائِغ لَا اسْتِحَالَة فِيهِ
وَمِمَّا تمسكوا بِهِ ان قَالُوا لَو سَاغَ للرسول ان يجْتَهد لساغ لغيره ان يجْتَهد ايضا ثمَّ يكون كل مُجْتَهد مؤاخذ بِاجْتِهَادِهِ فَيُؤَدِّي ذَلِك الى ان يُخَالف المجتهدون الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اذا اخْتلفت الاجتهادات وَفِي ذَلِك ابطال الِاتِّبَاع والحط لمنزلة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَالْجَوَاب عَن هَذَا السُّؤَال ان نقُول لَو رددنا الى مُوجب الْعقل لم يكن فِيمَا قلتموه اسْتِحَالَة وكل مُجْتَهد مؤاخذ بِاجْتِهَادِهِ وَكَانَ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَدْعُو الْمُجْتَهدين الى اتِّبَاعه فَيُؤَدِّي ذَلِك الى مُخَالفَة الِاتِّبَاع فَهَذَا فِي سَبِيل الْعقل وَلَكِن قَامَت دلَالَة الاجماع على ان مَا يقدم عَلَيْهِ الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي تَبْيِين الشَّرْع لَا على سَبِيل الِاخْتِصَاص بِهِ فَيجب اتِّبَاعه فِيهِ وَلَا يجوز الاستبداد بالحكم على خلاف مَا يُبينهُ فمنعنا بذلك ترك الِاتِّبَاع واستقلال كل مُجْتَهد بِنَفسِهِ فَكَأَن الرب تَعَالَى يَقُول كل مُجْتَهد مؤاخذ بِاجْتِهَادِهِ الا مَا كَانَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ اجْتِهَاد فَهُوَ الْقدْوَة

اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست