responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 72
يَأْخُذ باحدهما ويلزمهم فِي هَذِه الصُّورَة مَا الزمونا
فان قَالُوا يتَوَقَّف فَكيف يُمكنهُم ذَلِك وَقد صور عَلَيْهِم التَّضْيِيق وَمنع التَّخْيِير باجماع على ان للخصم ان يَقُول التَّوَقُّف حكم ثَالِث
ثمَّ نقُول لسنا نقُول ان التَّخْيِير يثبت حكما فِي حق الْمُجْتَهد حَتَّى يعْتَقد انه حكم ثَالِث وَلَكِن ياخذ باحدهما فيوافق من شَاءَ من الْمُخْتَلِفين فِي الْعَصْر الْمَاضِي وَهُوَ كالمستفتي يتَصَدَّى لَهُ مفتيان متساويان فِي كل الاوصاف وفتواهما لَهُ مُخْتَلِفَتَانِ فياخذ بفتوى احدهما وَلَا يكون ذَلِك تخييرا فوضح الِانْفِصَال عَمَّا الزمونا
فان قَالُوا الْيَسْ معولكم على غَلَبَة الظَّن فِي كل مَا قدمتموه فاذا تقَابل الاجتهادان فقد خلت الْمَسْأَلَة عَن غَلَبَة الظَّن
قُلْنَا اذا تقَابل الاجتهادان فتقابلهما امارة فِي اثار غَلَبَة ظن التَّخْيِير وَهَذَا وَاضح فافهمه وَقد انْقَضى الْكَلَام فِي تصويب الْمُجْتَهدين

اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست