responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 70
وَجه التَّوَصُّل الى غَلَبَة الظَّن من غير تَقْدِير الاشبه كَمَا صرتم اليه وَمن غير تَقْدِير الْحق الْكَائِن كَمَا صَار اليه الاولون
فصل فِي تقَابل وَجْهَيْن من الِاجْتِهَاد فِي ظن الْمُجْتَهد

فان قَالَ الْقَائِل اذا اجْتهد الْمُجْتَهد فتقابل فِي ظَنّه وَجْهَان من الِاجْتِهَاد وَلم يتَرَجَّح احدهما على الاخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّورَة
قُلْنَا اما من زعم ان الْمُصِيب وَاحِد فقد اخْتلفت اقوالهم فِي هَذِه الصُّورَة فَذهب بَعضهم الى انه يُقَلّد عَالما غَيره قطع بِأحد وَجْهي اجْتِهَاده
وَذهب احزون الى انه لَا يُقَلّد عَالما وَلَا ياخذ بِاجْتِهَاد نَفسه وَلَكِن يتَوَقَّف ويصمم على طرق التَّرْجِيح
وان تضيق الامر فقد اخْتلف مانعوا التَّقْلِيد عِنْد ذَلِك
فَذهب ذاهبون الى جَوَاز التَّقْلِيد عِنْد ذَلِك فِي هَذِه الْحَالة وان منعوها فِي غَيرهَا من الاحوال وَذهب اخرون الى انه لَا يُقَلّد وَلَكِن يعْمل باحدهما وسنستقصي القَوْل فِي ذَلِك فِي كتاب التَّقْلِيد ان شَاءَ الله عز وَجل
واما المصوبون فقد خير بَعضهم وَمنع بَعضهم القَوْل بالتخيير وَصَارَ

اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست