responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 68
فان قَالُوا لَا نجعله مخطئا لانه لم يرد بِهِ النَّص
قُلْنَا فَلَا تجعلوه الاشبه لانه لم يرد بِهِ النَّص فانه لَا معنى لكَونه اشبه يرجع الى ذَاته انما يكون اشبه بِنصب صَاحب الشَّرِيعَة اياه علما على الحكم فاذا لم ينصبه لم يكن لكَونه اشبه معنى
فاذا اسْتدلَّ الْقَائِلُونَ بالاشبه بنكتة وَاحِدَة على المصوبين فَقَالُوا لَا بُد للمجتهد من مَطْلُوب وَلَا يتَصَوَّر طلب من غير مَطْلُوب وَقد منعتم ان يمون الْمَطْلُوب علما وانكرتم ان يكون الله تَعَالَى حكم معِين فِي الْحَادِثَة اَوْ امارة مَنْصُوبَة على الحكم يتَعَيَّن العثور عَلَيْهَا
فاذا ابطلتم مَعَ ذَلِك الاشبه فَمَا الَّذِي تطلبونه وَهَذَا اعظم سُؤال على المصوبين وَرُبمَا يوضحون ذَلِك بِالِاجْتِهَادِ فِي الْقبْلَة فَيَقُولُونَ من خفيت عَلَيْهِ دلَالَة الْقبْلَة فَهُوَ مامور بطلبها ثمَّ انما نكلفه ان يُصَلِّي الى الْجِهَة الَّتِي ادى اجْتِهَاده اليها وَلَكِن يتأسس اجْتِهَاده على طلب الْقبْلَة ثمَّ يعْمل بقضيتها وَلَكِن يُكَلف سوى قَضِيَّة اجْتِهَاده وَكَذَلِكَ قَوْلنَا فِي الاشبه
وَالْجَوَاب عَن ذَلِك ان نقُول هَذَا الَّذِي ذكرتموه لَا يَصح مِنْكُم اولا فان معولكم فِيمَا ذكرتموه على ان الطّلب من غير مَطْلُوب لَا يتَحَقَّق وَهَذَا ينعكس عَلَيْكُم مَعَ قَوْلكُم بَان العثور على الْمَطْلُوب لَا يجب فاذا لم توجبوا العثور على الْمَطْلُوب وَعلم كل مُجْتَهد ذَلِك من نفسسه فَأَي معنى لوُجُوب الطّلب

اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست