responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 66
واقرب فِي التَّمْثِيل والمجتهد يُكَلف نَفسه بِالِاجْتِهَادِ العثور عَلَيْهِ ثمَّ لَا عَلَيْهِ ان أخطأه
وَذهب آخَرُونَ فِي تَفْسِير الاشبه الى ان قَالُوا الاشبه عِنْد الله تَعَالَى هُوَ الَّذِي لَو ورد النَّص تَقْديرا لما ورد الا بِهِ
فَنَقُول لَهُم اذا صوبنا الْمُجْتَهدين واوجبنا على كل وَاحِد يتبع مُوجب اجْتِهَاده وَجَعَلنَا كل وَاحِد على حق عِنْد الله تَعَالَى فَلَا معنى لتقدير الاشبه مَعَ ذَلِك
على انا نقُول لَهُم هَل يُكَلف الْمُجْتَهد العثور على الاشبه ام لَا يُكَلف ذَلِك فان لم يُكَلف العثور عَلَيْهِ فَكيف يجب طلبه مَعَ ان الْمُجْتَهد يعْتَقد انه لَا يُكَلف العثور عَلَيْهِ
وان قُلْتُمْ انه يجب العثور عَلَيْهِ فاذا لم يعثر عَلَيْهِ الا وَاحِد من الْمُجْتَهدين وَجب تخطئة البَاقِينَ وَهَذَا خوض فِي الْمَذْهَب الاول الَّذِي ابطلناه
اذا لَا فصل بَين تَقْدِير الاشبه وَلَا دَلِيل يُوصل اليه على ان مَا عولوا عَلَيْهِ يهدم الْمصير الى الاشبه فانه يَسْتَحِيل الْجمع بَين قَول الْقَائِل يجب على كل مُكَلّف ان يعْمل بِمُوجب اجْتِهَاده ويعصي بِتَرْكِهِ وَيجوز ان يكون الامثل لَهُ غَيره والاشبه عِنْد الله تَعَالَى ترك مَا يعصيه بِتَرْكِهِ ثمَّ نقُول مَا ذكرتموه فِي الاشبه لَا معنى لَهُ فانكم ان عنيتم انه مشابهة الْفَرْع

اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست