responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 62
احدها فِي الرَّد على من قَالَ كل مُجْتَهد مُصِيب فِي اجْتِهَاده
وَالثَّانِي تَفْصِيل القَوْل فِي الاشبه
وَالثَّالِث القَوْل بالتخيير اذا قُلْنَا بتصويب الْمُجْتَهدين عِنْد تقَابل الامارات
فصل فِيمَا ذهب بعض اصحاب ابي حنيفَة
الى ان كل مُجْتَهد مُصِيب فِي اجْتِهَاده وَأَحَدهمَا مُصِيب فِي الحكم وَالثَّانِي مخطىء فِيهِ ويؤثر ذَلِك عَن ابي حنيفَة ويحكى عَن الْمُزنِيّ وَغَيره من اصحاب الشَّافِعِي مثله وَذكر القَاضِي للشَّافِعِيّ نصوصا دَالَّة على الاخذ فِيهَا بِهَذَا المأخذ
وَأول مَا نفاتح بِهِ الْقَوْم ان نقُول هَل يُكَلف الْمُجْتَهد العثور على الْحق الْمَطْلُوب بِالِاجْتِهَادِ فَلَا يخلون عِنْد ذَلِك اما ان يَقُولُوا لَا يتَعَيَّن على الْمُجْتَهد الا الِاجْتِهَاد فَأَما العثور على الْحق فَلَا يُكَلف

اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست