responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 50
لاقتضته من غير نصب وَقد استقصينا القَوْل فِي ذَلِك فِي احكام الْقيَاس فاذا بَطل تنزلها منزلَة الادلة الْعَقْلِيَّة فِي اقتضائها الْعلم لذواتها دلّ على انها انما نصبت امارات شرعا ثمَّ نعلم انها فِي قَضِيَّة الشَّرْع لَيست مِمَّا يقطع بهَا اذ مِنْهَا خبر الْوَاحِد وَلَا يسوغ الْقطع بنقله وَمِنْهَا طرق الاقيسة وَلَا يسوغ ايضا الْقطع باصابة المستنبط لَهَا على مَنْهَج اصل مخالفينا فانا يَسْتَقِيم كَونهَا مفضية الى الْعلم مَعَ التشكك والاسترابة فِي اصولها وَهَذَا مَا لَا جَوَاب عَنهُ فَبَطل من هَذَا الْوَجْه مَا ادعوهُ من انا كلفنا الْعلم بِالْحَقِّ وَنصب عَلَيْهِ الدَّلِيل المفضي اليه
وَمِمَّا يبطل ادِّعَاء الْعلم مَا ذكره القَاضِي من ان الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ من التَّابِعين مَا زَالُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي مسَائِل الِاجْتِهَاد وكل مِنْهُم يزْعم ان كل مُجْتَهد مُتبع لاجتهاده وَلَا يسوغ لَهُ الاضراب عَنهُ وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُم لَا يقطع بِأَن الَّذِي تمسك بِهِ هُوَ الْحق وَالْكل مدعوون اليه فان لم يصل اليه فقد أَخطَأ الْحق وَأكْثر مَا كَانَ يَدعِيهِ الْمُجْتَهد مِنْهُم غَلَبَة الظَّن وترجيح الامارات واما الْقطع فَلم يصر اليه اُحْدُ مِنْهُم وَكَذَلِكَ كل علم

اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست