responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 45
فَسقط استدلالهم جملَة واكثر مَا تنبىء عَنهُ الاية كَونهمَا مصيبين وَكَون مَا حكم بِهِ سُلَيْمَان اولى واحسن
فان طالبونا بعد ذَلِك بِتَأْوِيل الاية لم تلزمنا اجابتهم بَعْدَمَا بَينا انه لَا اعتصام لَهُم فِي الاية ثمَّ ان تبرعنا بالتأويل فَالْوَجْه فِيهِ انهما صلوَات الله عَلَيْهِمَا اجتهدا وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا على حكم وَعلم وَثَبت الحكمان بِمُوجب اجتهادهما عَلَيْهِمَا السَّلَام ثمَّ نسخ حكم دَاوُد بعد ثُبُوته وَنزل النَّص بتقرير حكم سُلَيْمَان فَهَذَا وَجه التَّأْوِيل
وَمِمَّا استدلوا بِهِ ايضا وحسبوه من عمدتهم مَا رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام انه قَالَ اذا اجْتهد الْحَاكِم فاصاب فَلهُ اجران وان اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ اجْرِ وَاحِد // أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَغَيرهم

اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست