responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 40
الى تَحْقِيق الامارتين العامتين وتصحيحهما وهما متناقضتان وان لم يتناقض الْحل وَالتَّحْرِيم فِي حق رجلَيْنِ
وَقد انْفَصل بعض من لَا يتَحَقَّق مَقْصُود هَذِه الْمَسْأَلَة عَن هَذِه الدّلَالَة بِأَن قَالَ انما يَسْتَقِيم هَذَا اذ لَو قُلْنَا ان مَا يتَمَسَّك بِهِ فِي صور الاجتهادات ادلة فاما وَقد قدمنَا بانهما لَيست بادلة لَا يلْزم فِيهَا التَّنَاقُض
وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء فان التَّنَاقُض فِي الامارات المنصوبة على الاحكام كالتناقض فِي الدَّلَائِل الدَّالَّة على مدلولاتها بانفسها من غير بعد نصب فِيهَا وَهَذَا بَين لَا خَفَاء بِهِ
وَطَرِيق الْجَواب عَن ذَلِك مَا ذكره القَاضِي فِي علل الاحكام وَذَلِكَ انه قَالَ اذا اخْتلف المجتهدان فِي تَعْلِيل الْبر فِي حكم الرِّبَا وَألْحق احدهما بِهِ فرعا ونفاه الثَّانِي ومرجعهما فِي الِاجْتِهَاد الى وصف الْبر فَلَيْسَ فِي وصف الْبر دلالتان بأنفسهما على النَّفْي والاثبات ولسنا نقُول ايضا ان صَاحب الشَّرِيعَة نصب فِي الْبر عَلامَة مَعْلُومَة عِنْده وكلفنا العثور عَلَيْهَا اَوْ نصب فِيهِ امارتين حَتَّى نقدر الامارتين المنصوبتين متناقضتين اَوْ

اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست