responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 115
وَلذَلِك شَوَاهِد من سنة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلكنهَا احاد
وكل مَا ذَكرْنَاهُ دَلِيلا فِي هَذَا الْفَصْل فَهُوَ دَلِيل فِي جملَة فُصُول الْبَاب ونرد بِهِ على من جوز الْفَتْوَى بالتقليد وعَلى من جوز تَقْلِيد الاعلم فطريق الرَّد على جَمِيعهم وَاحِد غير مُخْتَلف
شبه الْمُخَالفين

فمما استدلوا بِهِ ان قَالُوا اذا جَازَ للعامي ان يُقَلّد الْعَالم لم يستبعد ذَلِك فِي الْعَالم فانه فِي حَال تَقْلِيده غير عَالم بِمَا قَلّدهُ فِيهِ كَمَا ان الْعَاميّ غير عَالم بِمَا يستفتي فِيهِ
وَهَذَا سَاقِط من الْكَلَام اذ ذكرنَا ان الْعَاميّ لَا يكون مُقَلدًا فِي استفتائه وَلَكِن ينزل قَول الْعَالم فِي حَقه منزلَة الادلة فِي حق الْمُجْتَهدين وَقد قَامَت دلَالَة الاجماع على انتصاب قَول الْعَالم علما عَلَيْهِ وَلَا دَلِيل على كَونه علما فِي حق الْعَالم وَلَيْسَت هَذِه الْمَسْأَلَة مِمَّا يتَمَسَّك فِيهَا بالطرديات ونسلك فِي مفاتحة الْكَلَام عَلَيْهِم اذا تمسكوا بِهَذَا الطَّرْد ان نطالبهم باثبات عِلّة الاصل ليتَحَقَّق بعد ذَلِك الْجمع بَين الْفَرْع والاصل وَلَا سَبِيل لَهُم الى ذَلِك
وَقد استدلوا بجملة من الظَّوَاهِر اقربها قَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ}

اسم الکتاب : الاجتهاد المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست