responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الشاشي المؤلف : الشاشي، نظام الدين    الجزء : 1  صفحة : 373
بحث كَون الْمَوَانِع أَرْبَعَة

وَسبب وجوب صَدَقَة الْفطر رَأس يمونه ويلي عَلَيْهِ
وَبِاعْتِبَار السَّبَب يجوز التَّعْجِيل حَتَّى جَازَ أَدَاؤُهَا قبل يَوْم الْفطر
وَسبب وجوب الْعشْر الْأَرَاضِي النامية بِحَقِيقَة الرّيع
وَسبب وجوب الْخراج الْأَرَاضِي الصَّالِحَة للزِّرَاعَة فَكَانَت نامية حكما
وَسبب وجوب الْوضُوء الصلوة عِنْد الْبَعْض وَلِهَذَا وَجب الْوضُوء على من وَجب عَلَيْهِ الصلوة وَلَا وضوء على من لَا صلوة عَلَيْهِ
وَقَالَ الْبَعْض سَبَب وُجُوبه الْحَدث وَوُجُوب الصلوة شَرط وَقد رُوِيَ عَن مُحَمَّد ذَلِك نصا
وَسبب وجوب الْغسْل الْحيض وَالنّفاس والجنابة
فصل

قَالَ القَاضِي الإِمَام أَبُو زيد الْمَوَانِع أَرْبَعَة أَقسَام
مَانع يمْنَع انْعِقَاد الْعلَّة
ومانع يمْنَع تَمامهَا
ومانع يمْنَع ابْتِدَاء الحكم
ومانع يمْنَع دَوَامه

اسم الکتاب : أصول الشاشي المؤلف : الشاشي، نظام الدين    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست