مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
أصول الشاشي
المؤلف :
الشاشي، نظام الدين
الجزء :
1
صفحة :
284
بحث ترك الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد إِذا يُخَالف الظَّاهِر
وَبِاعْتِبَار هذالمعنى قُلْنَا خبر الْوَاحِد إِذا خرج مُخَالفا للظَّاهِر لَا يعْمل بِهِ
وَمن صور مُخَالفَة الظَّاهِر عدم اشتهار الْخَبَر فِيمَا يعم بِهِ الْبلوى فِي الصَّدْر الأول وَالثَّانِي لأَنهم لَا يتهمون بالتقصير فِي مُتَابعَة السّنة
فَإِذا لم يشْتَهر الْخَبَر مَعَ شدَّة الْحَاجة وَعُمُوم الْبلوى كَانَ ذَلِك عَلامَة عدم صِحَّته
ومثاله فِي الحكميات إِذا أخبر وَاحِد أَن امْرَأَته حرمت عَلَيْهِ بِالرّضَاعِ الطارىء جَازَ أَن يعْتَمد على خَبره ويتزوج اختها
وَلَو أخبر ان العقد كَانَ بَاطِلا بِحكم الرَّضَاع لَا يقبل خَبره
كَذَلِك إِذا أخْبرت الْمَرْأَة بِمَوْت زَوجهَا أَو طَلَاقه إِيَّاهَا وَهُوَ غَائِب
جَازَ أَن تعتمد على خَبره وتتزوج بِغَيْرِهِ
وَلَو اشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة فَأخْبرهُ وَاحِد عَنْهَا وَجب الْعَمَل بِهِ
وَلَو وجد دِمَاء لَا يعلم حَاله فَأخْبرهُ وَاحِد عَن النَّجَاسَة لَا يتَوَضَّأ بِهِ بل يتَيَمَّم
اسم الکتاب :
أصول الشاشي
المؤلف :
الشاشي، نظام الدين
الجزء :
1
صفحة :
284
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir